الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية
المحكمة العليا
1976-11-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة .
وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبه نواب رئيس المحكمة والمستشارين على أحمد كامل وأو بكر محمد عطية ومحمد فهمى حسن عشرى أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 فيما نصت عليه من نهائية قرار رئيس مجلس ادارة الشركة بالفصل فى التظلم من تقدير الكفاية مع الزام المدعى عليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وذلك استنادا الى الاوجه الاتية :
اولا : فى القرارات النهائية يخالف حكم المادة 68 من الدستور التى تكفل للناس حق التقاضى فى كافة امورهم الغاء وتعويضا . كما يخالف احكام المادتين 64 و 65 من الدستور فيما جاء بهما من ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وان الدولة تخضع لاحكام القانون مما يقتضى خضوع اجهزة الدولة لاحكام القانون .
ثانيا : ان حرمان العاملين بالقطاع العام من حق الطعن فى تقارير الكفاية الخاصة بهم مع تخويل هذا الحق لغيرهم من الموظفين ينطوى على الاخلال بحق المساواة المقررة بالمادة 40 من الدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن يكون قرار رئيس مجلس الإدارة في الفصل في التظلم من تقدير الكفاية نهائيا، أن نهائية القرار الصادر بالبت في التظلم - حسب قصد الشارع من عبارته- لا يعنى سوى وضع حد المدارج التظلم من تقدير الكفاية وأن هذا التقدير قد استنفد جميع مراحله في درجات السلم الرئاسى بحيث لم يعد قابلا للتظلم أمام أى جهة رئاسية، ولا يفيد هذا النص حظر الطعن فيه قضائيا بطلانا وتعويضا أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما يكفل سيادة القانون وكفالة حق التقاضى للكافة دون تفرقة أو تمييز في هذا الحق، ومن ثم تكون الدعوى إذ قامت على مخالفة النص المذكور للمواد 40، 64، 65، 68 من الدستور غير قائمة على أساس سليم من القانون.
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/3/1976 جاء فيها انه كان وكيلا للادارة القانونية بالشركة العامة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد هذه الشركة ، طالبا الحكم ببطلان والغاء تقرير كفايته عن عام 1971 والغاء ما يترتب عليه من اثار ، مع تعريضة عما اصابة من اضرار نتيجة لذلك .
وقد دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وقضت المحكمة برفض هذا الدفع كما قضت له بمبلغ 1500 الف وخمسمائه جنيه تعويضا ورفضت طلب الغاء تقدير الكفاية استنادا الى انه نهائى ولا يجوز المساس به لا بالغاء او التعديل .
فاستانف المدعى هذا الحكم بالطعن رقم 4562 لسنه ح 90 ق . كما استانفته الشركة . ودفعت من جديد امام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص الولائى ، تاسيسا على ما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 61 لسنه 1971 بشان تقرير النهائية للقرار المطلوب الحكم بالغائه . وقد رد المدعى على ذلك قائلا ان النهائية الواردة بالمادة 16 المشار اليها ، انما تعنى صيرورة تقدير الكفاية نافذا منتجا اثارة القانونية ، لا عدم جواز الطعن فيه امام القضاء ، وطلب من باب الاحتياط ، ان رؤى تفسير النهائية على غير هذا الوجه ، ان ترخص له المحكمة فى رفع دعوى بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 61 لسنه 1971 ، وقد قررت محكمة الاستئناف فى 26/2/1976 اعادة الدعوى للمرافعة على ان يقوم المدعى برفع دعوى بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 61 لسنه 1971 امام المحكمة العليا خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ النطق بالقرار .
وفى 17/3/1976 اودع المدعى بقلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة السادسة عشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنه 1971 ، وذلك فيما تضمنته من النص على نهاية قرار رئيس مجلس ادارة الشركة بالفصل فى التظلم من تقدير الكفاية ، مع الزام المدعى عليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وبتاريخ 4 من ابريل سنه 1976 اودعت الحكومة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ومصادرة الكفالة .
واودعت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعها فى 10 من ابريل سنه 1976 طالبة كذلك رفض الدعوى .
وبتاريخ 20 من ابريل سنه 1976 اودع المدعى مذكرة تكميلية بدفاعه ، صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة الدعوى .
وقدمت هيئة المفوضين تقريرا ، انتهت فيه الى انها ترى الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .
وقد نظرت الدعوى بجلسة 6 من نوفمبر سنه 1976 وفيها ارجات المحكمة اصدار الحكم بجلسة 20 من نوفمبر سنه 1976 ، ثم ارجئ الى جلسة اليوم .