الطعن رقم 8 لسنة 1 قضائية
المحكمة العليا
1970-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل وحضور المستشار ياقوت العشماوى مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية - ومحكمة مصر الجديدة الجزئية - لتخلى كلتيهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص امام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - التى أحالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تنازع الاختصاص الذى اثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين على نحو ما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - المشار إليها - بل يقوم بين محكمة أسوان الابتدائية ومحكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة وكلتاهما تتبعان جهة قضائية واحدة - هى جهة القضاء العادى ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتنازعتين - المتقدم ذكره - ويتعين لذلك عدم قبول الطلب .
فقرة رقم -1
أقام الطالب الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر ضد يعقوب ارفيان والمدعى عليهما الخامس والسادسة - بطلب الحكم أصليا بإنهاء مفعول عقدى الايجار المبرمين فى 28 و 30 من سبتمبر سنة 1934 - بين شركة سكة حديد مصر الجديدة الكهربائية وواحات عين شمس - التى حل الطالب محلها - وبين يعقوب ارفيان - مورث المدعى عليهم الاربعة الاول - وإعتبارهما معدومى الاثر ابتداء من 7 يونية سنة 1959 ، واحتياطيا إعتبار العقدين مفسوخين من تلقاء نفسيهما ومعدومى الاثر من التاريخ المذكور - وفى أى من الحالين إلزام المدعى عليه الخامس- رجاء سليم قطران- ان يدفع اليه ستين جنيها شهريا- والزام المدعى عليها الاخيرة - أن تدفع اليه ثمانية عشر جنيها شهريا - وذلك ابتداء من يوليو سنة 1964 - وعند الامتناع يصبح كل من المدعى عليهما المذكورين ملزما بما هو مستحق عليه شهريا بالتضامن مع يعقوب ارفيان وذلك إبتداء من التاريخ المشار إليه - مع حفظ حق الطالب فى المطالبة بمقابل الايجار المستحق على المدعى عليهما الخامس والسادسة إبتداء من شهر أغسطس سنة 1959 ، بالتضامن مع يعقوب رافيان إن كان قد استوفاه منهما - مع إلزام هذا الاخير أو من ينازع فى الطلبات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 11 من مايو سنة 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى - وبإحالتها الى محكمة مصر الجديدة الجزئية وقيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 545 لسنة 1966 مدنى مصر الجديدة - وفى 17 من أبريل سنة 1967 قضت بعدم اختصاصها - نوعيا - بنظر الدعوى - وبإحالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية - دائرة الايجارات - وقيدت الدعوى أمام هذه المحكمة الاخيرة برقم 2450 لسنة 1967 مدنى كلى مصر - وبتاريخ 5 من مارس سنة 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها بتاريخ 21 من مايو سنة 1969 فى الدعوى رقم 3986 لسنة 1964 مدنى كلى مصر .
فى 13 مايو سنة 1969 قدم الطالب الى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى - لقيام تنازع سلبى فى الاختصاص - تطبيقا للمادتين 17 و 19 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية .
وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 - بإنشاء المحكمة العليا - الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة تنازع الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل - أحيل الطلب الى المحكمة العليا - وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا إنتهت فيه الى أنها ترى عدم إختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية - كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية الى المحكمة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب .
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة .