الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية
المحكمة العليا
1971-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل طبيعة العمل المقرر لموظفى الإذاعة ومستخدميها طبقا
⚖️ بدل التمثيل الإضافى الذى يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
⚖️ بدل السكن الذى تؤديه شركة مصر لحلج الأقطان
⚖️ راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين
⚖️ المذيعون الجانب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى احمد كامل . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطلب الاول - ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967المشار اليه ينص فى مادته الاولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشية تخفض جميع البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الاصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الاتية :
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات وما فى حكمها إلخ
الطلب الثانى - ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين .
الطلب الثالث - طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل التمثيل الاضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج وعلى بدل الاغتراب الاضافى الذى يتقاضاه الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
الطلب الرابع - ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل السكن المقرر للعاملين بمحالج شركة مصر لحلج الاقطان فى حالة عدم تدبير مساكن لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المذيعين الاجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للاذاعة يقومون بعمل دائم فى خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الاذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقاتهم بهيئة الاذاعة هى علاقة لائحية فتسرى عليهم القواعد التى تنظم شئون موظفى الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الاجور والبدلات والمكافات التى تمنح لهم ويؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجى الذى يبرم بين الهيئة العامة للاذاعة وبين المذيعين الاجانب من خضوع هؤلاء لجميع احكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها فى الهيئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الهيئة العامة للاذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25 % من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد الى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنه 1959 الصادر فى 24 من سبتمبر سنه 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير اجور المذيعين الاجانب اقرها مجلس ادارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 8 من ابريل سنه 1964 وهى تقضى بمنح المذيعين الاجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتبا اساسيا شهريا يتراوح بين ستين جنيها و ثمانين جنيها و 50 من هذا الراتب كبدل اغتراب و 25 % كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الاجانب المقيمين بالجمهورية مرتبا اساسيا يتراوح بين عشرين جنيها وثلاثين جنيها و 25 % من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل ، وقد تعاقدت الهيئة العامة للاذاعة مع المذيعين الاجانب بمقتضى عقود فنية حددت فيها مقدار المكافاة لكل منهم . ولئن كانت عقود العمل التى ابرمتها الهيئة العامة للاذاعه مع المذيعين الاجانب لم تتضمن بيانا بمفردات المكافاة المقررة لكل منهم الا انه روعى فى تقديرها انها تتضمن طبقا للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفى الاذاعة ومستخدميها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنه 1959 المشار اليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذى تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الاجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الاضافية التى تمنح علاوة على الراتب الاصلى فى مفهوم نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنه 1967 المشار اليه ومن ثم يسرى عليهما الحفض المقرر بهذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب فى الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنه 1959 المشار اليه دون القرار الجمهورى الذى احال اليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الاضافية ( وهى البدلات والعلاوات الاضافية ) يفيد ان المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الاساسى . يؤيد هذا النظر انه اخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الاضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد ان المشرع يعامله معامله الراتب الاساسى الذى يعتد به دون سواه فى هذا الصدد . ومن ثم فان راتب الطيران لا يدخل فى ضمن البدلات والرواتب الاضافية المنصوص عليها فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنه 1967 المشار اليه بل هو راتب اساسى لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان شان بدل التمثيل الاضافى كشان بدل التمثيل الاصلى فهو لا يعدو ان يكون رفعا لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلا لائقا حسب مستوى وظروف الحياة التى تختلف من دولة لاخرى ، وكذلك شان بدل الاغتراب الاضافى بالقياس الى بدل الاغتراب الاصل ومن ثم تسرى فى شانهما ذات الاحكام التى تسرى على بدل التمثيل الاصلى وبدل الاغتراب الاصلى فى خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنه 1967 المتقدم ذكره انه لا جدال فى ان بدل التمثيل الاصلى وبدل الاغتراب الاصلى يدخلان فى ضمن البدلات والرواتب الاضافية التى تعنيها المادة الاولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذى قررته ويخضع تبعا لذلك بدل التمثيل الاضافى وبدل الاغتراب الاضافى لهذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة مصر لحلج الاقطان والمؤسسة المصرية العامة للقطن ووزارة الخزانه فى شان طلب التفسير المودعة ملف الموضوع ان التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار اليها بمحالجها او اداء مقابل الاجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع الى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة اقامتهم فى مقار اعمالهم بالمحالج او بالقرب منها ليتسنى لهم القيام باعمالهم بصفة مستمرة . ويخلص مما تقدم ان سكنى العاملين المشار اليهم فى مقار اعمالهم بالمحالج او بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الاعمال المنوطه بهم وان الاصل ان تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها فان تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل الى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل ادت اليه الشركة الاجرة الفعلية لمسكنه فى الحدود التى نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات انفقتها فى سبيل القيام باعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة الى العامل على هذا النحو فى عداد البدلات والرواتب الاضافية فى مفهوم المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنه 1967 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين . ومن ثم فلا يسرى عليه الخفض المقرر به .
فقرة رقم -1
ورد كتاب وزير العدل المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1970 الى المحكمة العليا متضمنا طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وذلك بخصوص ما يلى :
أولا- طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للعاملين الاجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
ثانيا - طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن حفظ البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين العسكريين لبيان مدى سريانه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
ثالثا - طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل التمثيل الاضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج وعلى بدل الاغتراب الاضافى الذى يتقاضاه الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
رابعا - طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على الاجور التى تؤديها شركة مصر لحلج الاقطان وفقا للائحتها الى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان فى محالج الشركة .
وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .