⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - ايداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف استنادا الى أن المادة 221 من قانون المرافعات إذ جازت استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم أوجبت ايداع كفالة عند تقديم صحيفة استئناف وأن الطاعن لم يودع الكفالة الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف فى حين أن ايداع الكفالة ليس شرطا لقبول الاستئناف أو صحته ، وعلى فرض ترتب البطلان على عدم إيداع هذه الكفالة فإن الغاية من إيداعها وهو وضعها تحت يد القضاء لتكون معده لتنفيذ حكم المصادرة عند تحقيق ما يستوجب الحكم بها ، قد تحققت فعلا بايداع الكفالة قبل الفصل فى الاستئناف عن أن النعى بالمادة 221 سالفة الذكر على أن قلم الكتاب لا يقبل صحيفة إلا إذا كانت الكفالة قد دفعت ، هو إجراء من الاجراءات التى يتولاها قلم الكتاب وليس من شأن تخلفه أن يكون الاستئناف غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم و على المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان " ، فقد دلت على أن ايداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف ، إستهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بعدم قبول الإستئناف شكلاً 0 إلى أن الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الإستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطأ أو النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف فإنه لا يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون .