⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-2-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبورأس وحافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من أسباب الطعن القصور والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن من المقرر أن القيد العكسى للأوراق التجارية بالحساب الجارى يستند أساسا الى عقد الخصم الذى يفترض أنه يتضمن الوفاء بشرط التحصيل وهكذا يكون البنك عند تخلف المدين عن الوفاء بقيمة الورقة المخصومة لديه دعويان أحدهما ناشئة عن عقد الخصم والثانية الناشئة عن عقد الصرف ومن المقرر أن سقوط دعوى الصرف وتقادمها لا يعطل دعوى الرجوع تنفيذا لعقد الخصم وبالتالى لا يمنع القيد العكسى للاوراق التى لم يتم تحصيلها وقد تمسك البنك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وبأن السندات موضوع الدعوى قد خصمت لديه تنفيذا لعقد فتح الاعتماد بحساب جار وأن من حقه إجراء القيد العكسى تنفيذا لضمان الخصم إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى وانتهى الى عدم أحقية البنك فى إجراء القيد العكسى استنادا الى سقوط حقه فى الرجوع بدعوى الصرف فجاء مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع . وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور والاخلال بالدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى الى اعتبار يوم 5/12/1960 تاريخا لقفل الحساب الجارى واستخراج الرصيد واستبعد حقوق البنك المقيدة بعد هذا التاريخ وقد تمسك البنك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قفل الحساب لا يحول دون حق البنك فى المطالبة بديونه الثابتة بعد هذا التاريخ كديون عادية من حقه أن يثبت صحتها بالمستندات وأن الخبير المنتدب قد انتهى فى تقريره الى القطع بصحة وسلامة المستندات التى قدمها البنك فى هذا الشأن ولكن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق دفاع البنك أو الرد عليه مما يشوبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق البنك فى إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الإستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث إذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات و المواعيد إمتنع عليه إجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الاوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الإعتماد ، و أن حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى إتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع إستناداً إلى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى إجراء القيد العكسى إستناداً إلى ضمان الخصم ، فإنه يكون معيباً قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد إقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه أحكامه ، إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها .