⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-3-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على خمسة اسباب . يتحصل الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى التزوير مغفلا تحقيق دفاع جوهرى للطاعنين قد عاره قصور يبطله ذلك انهم فى سبيل دحض اقوال .................. شاهد المطعون عليها ، والتى اعتمد عليها الحكم فى قضائه ، طلبوا ضم ملف تركه مورث المطعون عليه الثابت بتقرير الخبير المنتدب لجردها على لسان هذا الشاهد بصفته وصيا على قصر مورث المطعون عليها " ان الاطيان موضوع الاقرار المطعون فيه بالتزوير ملك خالص لمورث الطاعنين . وان هذا الاخير هو الذى دفع ثمنها من ماله الخاص وكان واضعا اليد عليها بصفته مالكا لها كما تمسكوا بشكوى قدمت من مورث الطاعنين ضد مورث المطعون عليها واخوته بخصوص تزوير اقرار عليه . وبان الاخوة جميعا قرروا فى تحقيق تلك الشكوى ان ليس لديهم اقرار صادر من المورث المذكور " وانه لما كان هذا الدفاع من شانه لو ثبت تغيير وجه الحكم فى الدعوى . كان اغفاله قصورا يستوجب نقضه . ومن حيث ان الثابت بالحكم ان دليل التزوير الذى قبلته المحكمة واحالت الدعوى على التحقيق لاثباته هو " ان مورث الطاعنين خليل محمد احمد الطويل لم يوقع الاقرار المنسوب صدوره اليه فى اول نوفمبر سنه 1928 ولم يصدر منه اطلافا وقد سبق ان فقد ختمه وعلم ان اخوته اصطنعوا به اوراقا مزوره عليه فقدم الشكوى رقم 4393 سنه 1936 البدارى التى قرر فيها مورث المعلن اليها وباقى اخوته بانهم ليس لديهم اوراق مطلقا على اخيهم الشاكى ولم تصدر لهم منه اى عقود او اقرارات " والحكم اذ قضى برفض دعوى التزوير استند الى ان الطاعنين لم يثبتوا حصول التزوير وان الاقرار المطعون فيه ليس فيه ما يدعو الى الريبة بل بالعكس فان ظروف تحريره تدل على صحته فهو مكتوب للاخوة الاربعة . ولو ان سالم وزره لجعله باسمه خاصة والى ان الطاعنين لم يقدموا دليلا مقنعا على فقد ختم المورث ولا على استعماله بغير علم صاحبة ". والى انه " ليس فى الاوراق ما يدل على ورود الشكوى المزعومة ولا شهادة تدل على تقديمها بالفعل مع انه كان من الميسور لو صح قولهم ان ياتوا بشهادة تبين الشكوى وموضوعها وما ثم فيها " والى انه " لابد لاثبات التزوير من قيام الدليل المقنع بحصوله " والى انه " لا يمكن الاعتماد على اقوال شهود المستانفين " الطاعنين " وهى اقوال ليس فيها من الدقه والتحرز ما تصلح به دليلا على حصول التزوير بالفعل " ويتضح من ذلك ان الحكم مقام بصفة اساسية على ما ثبت للمحكمة من عجز الطاعنين وهم المدعون بالتزوير عن اثبات دعواهم . ولما كانت الاسباب التى استند اليها تكفى لحمله فلا يضيره عدم تحقيق دفاع الطاعنين فى خصوص تجريح اقوال شهود النفى اذ ليس من شان ثبوت هذا التجريح تغيير وجه الراى فى الدعوى ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور لا مبرر له . ومن حيث ان الاسباب الثانى والثالث والرابع تتحصل فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى . " اولا " لانه لم ياخذ باقوال شهود الطاعنين عن حصول الشكوى المشار اليها فى السبب الاول . " وثانيا " لانه لم يتحدث عن طلبهم تحقيق وضع يدهم ومورثهم من قبلهم على الاطيان موضوع الاقرار . " وثالثا " اذ اغفل دلالة القرينه المستفادة من عدم ادراج الاطيان موضوع الاقرار فى محضر جرد تركه مورث المطعون عليها . ومن حيث ان هذه الاسباب الثلاثة مردودة بان تقدير الادلة التى يدلى بها الخصوم فى الدعوى هو من سلطة قاضى الموضوع ولا تجوز اثاره الجدل فيه امام محكمة النقض وبحسب المحكمة على ما تقدم بيانه فى الرد على السبب الاول انها اقامت حكمها على تلك الاسباب التى من شانها ان تؤدى الى ما انتهت اليه وهى بعد ليست ملزمة باجابة طلب تحقيق وضع اليد متى كان فيما اوردته من الاسباب ما يفيد انها لم تكن فى حاجة اليه ولا هى ملزمة ببيان اسباب اطراحها اقوال الشهود الذين تمسك الطاعنون باقوالهم لان هذا مناطه اطمئنان المحكمة الى هذه الاقوال . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب اذ لم يرد على ما تمسك به الطاعنون من عدم جواز الاستشهاد باقوال.................. و.................. من شهود المطعون عليها لانهما من خصوم دعوى اثبات صحة الاقرار ولهما مصلحة فى القضاء بصحته وانه رغم تنبيه محكمة الاستئناف لهذا الوجه من البطلان قد اغفلته وقضت بصحة الاقرار . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اقوال هذين الشاهدين . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم برفض دعوى التزوير مقاماً بصفة أساسية على ما ثبت للمحكمة من عجز المدعيين بالتزوير عن إثبات دعواهم، وكانت الأسباب التي استند إليها في ذلك كافية لحمله فلا يضيره عدم تحقيق دفاع مدعي التزوير في خصوص تجريح أقوال شهود النفي إذ ليس من شأن ثبوت هذا التجريح تغيير وجه الرأي في الدعوى.