الطعن رقم 246 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-2-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الطاعنين للمطعون عليه تأسيسا على أن دعوى صحة التعاقد شرعت لمصلحة المشترى وحده حتى يستطيع إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية بتسجيل الحكم الذى يقوم مقام العقد المسجل ، ولا يجوز للبائع رفعها ، فى حين أن دعوى صحة التعاقد كما تقبل من المشترى فانه يحق للبائع إقامتها ، وأن مصلحة الطاعنين متوافرة فى صدور الحكم بصحة البيع الصادر منهما للمطعون عليه لأنه تم وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى بالنسبة لما لم يستول عليه من اطيانهما الزائدة عن النصاب ويجب تسجيلة ، وانهما لن يتمكنا قبل حصول التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة ، وأن عدم التسجيل يترتب عليه بقاء التكليف باسميهما مما يستتبع مطالبتهما بالضرائب المستحقة على الاطيان ، واذا قضى الحكم المطعون برفض دعواهما رغم قيام المصلحة فانه يكون قد أخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه، وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول على الحكم، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ويجب تسجيله، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذى أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.