الطعن رقم 239 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-2-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ اجر العامل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم التمهيدى الصادر فى 27/2/1967 بندب مكتب خبراء العدل بالاسكندرية قد تضمن قضاء قطعيا فى أسبابه بأحقية الطاعن لأجر ساعات العمل الاضافية وأيام الجمع وقد أخطأ الحكم الطعون فيه عندما قرر أن الحكم لم يقطع بشئ ويكون قد قضى على عكس الثابت بالاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال .
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن يعتبر وكيلا مفوضا عن صاحب العمل طبقا لنص المادة 123/1 من القانون 91 لسنة 1959 ولا يخضع كغيره من العمال للقواعد المقررة فى قانون العمل بالنسبة لتحديد ساعات العمل وأيام الراحة الاسبوعية وليس له أن يطالب بالجمع بين الأجر الاضافى وحصته فى الأرباح وبدل السكن ...... وإن كلا من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1963 ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 لم يأت بجديد فى هذا الشأن فى حين ان نص المادة 123/1 من قانون العمل قد ألغى بصدور هذين القرارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى إستحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن حقيقته قد إستقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشر كات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار رقم 3309 لسنة 1966 قد خلتا من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة و ساعات العمل الإضافية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذين النظامين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 منه بشأن ساعات العمل و الراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، و كان الطاعن لم ينازع فى سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل و كونه فى حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 و لا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .