⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اعانة الغلاه
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض فى الاسباب ذلك أنه أقام قضاءه على ان الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة لا يسرى على عمال البنوك لأنها لا تعد من المحال التجارية والصناعية فى حين أن هذه المحال تشمل كافة المنشآت التى تمارس نشاطا تجاريا ومنها البنوك لانها تزاول أعمالا تجارية تهدف بها الى تحقيق الربح . هذا فضلا عن تناقض اسبابه اذا عاد وقرر أن أحكام هذا الامر العسكرى لا تسرى على الطاعن لان اللائحة الداخلية للبنك المطعون ضده الاول تقرر إعانة غلاء معيشة تزيد على الفئات الواردة بذلك الامر . وحيث إن حاصل السبب الثانى من أسباب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه مع التسليم جدلا باستبعاد تطبيق أحكام الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، فإنه كان يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المرتب الشامل الذى يحصل عليه الطاعن لان الاجر يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال مقابل قيامه بالعمل ومنه إعانة غلاء المعيشة طبقا للمادة 683/2 من القانون المدنى ، ولا يغير من ذلك أنه وقع عقد عمل ينص على احتساب المكافأة طبقا للمرتب الاساسى لأن العقد لم يحدد مقدار هذا المرتب الاساسى ، كما ان القاعدة فى تفسير العلاقات العمالية هى الأخذ بالتفسير الاصلح للعامل ، ولا شك أن مكافأة نهاية الخدمة تزيد بقدر زيادة المرتب الاساسى نتيجة تخفيض ما يعتبر إعانه غلاء من المرتب الشامل الذى يتقاضاه هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى ان لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد انهت نظام إعانة الغلاء بحيث لم يعد محل للتمسك بتقسيم المرتب الى أساسى واعانة غلاء بعد أن اندمجا وأصبحت هذه الاعانة جزءا غير مميز من الاجر . وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مسخ العقد الذى أبرمته مع البنك المطعون ضده الاول مسخا تاما أدى الى مخالفة القانون ، وذلك أنه اعتبر الامر الادارى الصادر من البنك بتقسيم مرتب الطاعن حجة عليه بمقولة ان توقيعه على استمارة المرتبات يعد قبولا له ، فى حين أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو نقضه الا باتفاق الطرفين . هذا فضلا عن اعتباره لائحة البنك جزءا مكملا للعقد وهو ما يخالف نص المادة الرابعة منه التى تقضى بأنه " مع عدم الاخلال بالمزايا الاخرى المنصوص عليها فى لائحة البنك يعتبر قانون عقد العمل الفردى مكملا لأحكام هذا العقد " ومفادها الصريح أنه لا يسرى أحكام تلك اللائحة الا ما كان يتضمن ميزة أفضل للطاعن . ولما كان ما جاء بها خاصا بتحديد إعانة غلاء المعيشة مما يؤدى الى انتقاص مكافأة نهاية الخدمة نتيجة لتخفيض مرتبه الاساسى ، فإن إعمال هذه اللائحة باعتبارها تمثل ميزة للطاعن يكون مسخا لنصوص العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 على أنه " تطبق أحكام الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " . و إذا كان الواقع الذى لم ينازع فيه للطاعن " العامل " هو أن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بلائحة البنك المطعون ضده الأول تزيد على الفئات المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى تطبيقاً لذلك إلى النتيجة الصحيحة و هى وجوب إعمال فئات إعانة الغلاء الواردة بلائحة البنك ، فإن النعى على ما أورده تزايداً فى هذا الشأن من تقريرات قانونية خاطئة أو تسبيب يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد البرم مع الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و المادة 64 من ذات اللائحة ، أن المشرع بعد أن قرر قاعدة عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، رأى بالنسبة للعاملين الحاليين بها أن يستمر صرف إعانة الغلاء إليهم مع مرتباتهم بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم ، بحيث لو زادات هذه المرتبات مضافاً اليها إعانة الغلاء على المرتبات المقررة لوظائفهم بمقتضى التعادل ، فإن هذه الزيادة تستهلك مما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو بدلات ، و مؤدى إستمرار صرف إعانة الغلاء بصفة شخصية و إلى أجل موقوت هو بقاؤها مستقلة بذاتها مندمجة فى المرتب الأساسى .