⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-12-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ تنفيذ عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 540 من قانون المرافعات الأهلى الذى إتخذت فى ظله إجراءات نزع الملكية ، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة و ستين يوماً و يؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه مما مؤاده أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء فى ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره و ألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له ، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات فى التنفيذ على العقار ، و يتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذى يليه و هو رفع دعوى نزع الملكية ، لما كان الثابت من الأوراق أن مباشرة التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية فى 1941/4/15 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 1941/11/22 كما أقاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر فى 1941/11/24 بتاريخ 1941/11/27 ثم قضى فى 1953/5/31 بإيقاع البيع على مباشرة التنفيذ و لما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 1953/12/27 ، و يبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل أكثر من مائة و ستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية ، و أن مباشرى الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه فى خلال المدة المذكورة و من ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط و معه كل الإجراءات التالية بما فى ذلك حكم مرسى المزاد ، لا يغير من ذلك أن مباشرى الإجراءات إعادوا تسجيل التنبيه فى 1941/11/22 بعد الميعاد ، لأن دعوى نزع الملكية و قد رفعت قبل هذا التسجيل الثانى إستناداً إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقى الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه .