⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-6-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية عبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس وإبراهيم صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الاخير من السبب الاول من الوجهين الاول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن مورث المطعون ضدهم تصرف الى أولاده بالبيع فى القدر المبين بالعقد المؤرخ 1/1/1960 وكان هذا التصرف خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة التى حدثت فى 20/10/1963 ولم يكن هذا التصرف تطبيقا لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى ومن ثم فقد كان يتعين الاستجابة لدفاعها واعتبار القدر الوارد بهذا التصرف ضمن عناصر التركة بالتطبيق لنص المادة الرابعة من قانون رسم الايلولة وليس صحيحا ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه فيما يتبناه من أسباب الحكم المستأنف من أن اعتداد لجنة التصرفات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بهذا التصرف يؤكد صحته ذلك أن سند اعتداد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هو نص المادة الثالثة من القانون 127 لسنة 1961 التى تشترط شرطا واحدا للاعتداد بمثل هذه التصرفات هو أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه فى حين أن قانون رسم الايلولة يكتفى بأن يحصل التصرف خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة حتى ينطبق بشأنه نص المادة الرابعة منه وبصرف النظر عن اعتداد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى به أو عدم اعتدادها به . وحيث أن الطاعنة تنعى فى الوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك تقول أنها أوردت فى مذكرتها أمام المحكمة الاستئنافية فى السنة الزراعية تنتهى فى آخر أكتوبر من كل عام وأن كون الوفاة لاحقة لانتهاء السنة الزراعية لا يفيد تقاضى القيمة الايجارية عنها لمخالفة ذلك للعرف الذى جرى على سداد المستأجر للقيمة الايجارية بعد بيع محصولاته وأن المورث لو كان تقاضى هذه القيمة لظهرت ضمن أصول التركة أو فى رصيده فى البنك وأنه مع مسايرة الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه فإنه كان يتعين تقدير القيمة الايجارية عن المدة من 1/10/1961 حتى تاريخ الوفاة فى 10/10/1961 ورغم أن هذا الدفاع جوهرى فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 سنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إتخذ من الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، غير أنه لصاحب الشان أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرفات و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المورث قبل وفاته كان يملك 173 فدان و 6 قراريط و 9 أسهم تصرف بالبيع فيها لبعض ورثته فى 86 فدان و 19 قيراط و 3 أسهم بمقتضى العقد المؤرخ ..... و من ثم فلم يكن هذا التصرف فى نطاق الرخصة المخولة للمالك وفق المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 و التى لم يكن يعمل بها إلا فيما يجاوز المائتى فدان وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و لما كان هذا التصرف قد تم فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون 142 سنة 1944 و لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالإعتداد بهذا التصرف لأن هذا القرار لا يحول دون تطبيق حكم المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة سالف الذكر ، كما لا يؤثر فى ذلك صدور القانون 127 سنة 1961 بالإصلاح الزراعى لخلوه من نص مماثل لنص المادة 1/4 من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 سالف الذكر .