⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-12-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعات الخاصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم إيراد نصوص البنود التى إستند إليها بمشارطة التحكيم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 829 من قانون المرافعات السابق على أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم ، و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم و تحكم المحكمة فى الرد بعد سماع الخصوم و المحكم المطلوب رده " يدل أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكوم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادىء الأساسية فى التقاضى و أهمها مبدأ إحترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل إنقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل و إلا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها أحدهم " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - إصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادىء الأساسية للتقاضى أو الإخلال بحق الدفاع .