⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-2-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ المنازعات الخاصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه الاول مازال - مدينا له فى مبلغ 700 جنية باقى الثمن المستحق عليه بموجب عقد البيع المؤرخ 29/3/1965 وأنه تعهد بسدادها لهيئة التأمينات الاجتماعية فى عقد الصلح المبرم بين الطرفين ، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه ثابت فى عقد البيع أن الثمن دفع بأكمله عند التعاقد وأنه يبين من عبارات عقد الصلح أنه تضمن تصفية عدة حسابات مختلفة دون أن ينص فيه على تأجيل جزء من الثمن المحدد فى عقد البيع أو أن مبلغ 700 جنية المطلوب لهيئة التأمينات الاجتماعية مؤجل من الثمن ، فى حين أنه يبين من عقد الصلح أن الطاعن يستحق مبلغ 2400 جنية منه مبلغ 1700 جنية ثمن نصيبه فى أرض وبناء المصنع الذى باعه الى المطعون عليه 700 جنية " ثمن وابور ديزل " باعة المطعون عليه الاول أيضا ، وتمت تسوية الحساب بان استنزال منه مبلغ 600 جنية ثمن جهاز "جاكار" باعه المطعون عليه الاول الى الطاعن ومبالغ أخرى استلمها الطاعن وتبقى من ثمن بيع المصنع مبلغ 700 جنية تعهد المطعون عليه الاول بدفعه لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وإذ لم يقم بسداد هذا المبلغ وقرر الحكم المطعون فيه انه وفى بكامل الثمن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن مبنى النعى بالاسباب الثالث والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور ، ذلك ان نية الطاعن لم تنصرف الى التصرف بالبيع فى نصيبه فى المصنع كما أنها لم تنصرف الى ابرام أى صلح ، وإنما حدث خلاف بينه وبين المطعون عليه الاول على ادارة المصنع المملوك لهما فرفع هذا الاخير دعوى مستعجلة حكم فيها بفرض الحراسة على المصنع ثم لجأ الطرفان الى الحكم وانتهى المحكمون الى تكليف الطاعن ببيع نصيبه فى المصنع الى المطعون عليه الاول وتسوية أسباب الخلاف على الوجه المبين بعقد التحكيم المسمى بعقد الصلح ،وهو عقد باطل لانه تم بالمخالفة لأحكام المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات . مما يستوجب بطلاق عقد البيع المؤرخ 29/3/1965 الذى ترتب عليه ، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1156 سنة 1968 مدنى طنطا الابتدائية للقضاء ببطلانهما وطلب من محكمة الاستئناف وقف الدعوى الحالية حتى يفصل فى دعوى البطلان طبقا لما يوجبه نص المادة 513 من قانون المرافعات غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب ولم تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فجاء حكمها معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه هذه الصحيفة و ما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت المطعون فيه لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها و لما كان يبين من الأطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن صحيفة الطعن التى أعلنت إلى المطعون عليه الثانى قد إشتملت على كافة البيانات الواجب إستيفاؤها أوراق المحضرين طبقاً للقانون فإنه لا يبطل الطعن خلو صورة الصحيفة المعلنة إلى المطعون عليه الثانى من بيان تاريخ إيداع هذه الصحيفة أو بيان قلم كتاب المحكمة الذى أودعت فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات ، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان و لا يقتضى ذلك وقف السير فى دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى . و لما كانت دعوى البطلان التى أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين -- لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة و نفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل فى دعوى البطلان تأسيساً على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور يكون على غير أساس .