الطعن رقم 151 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ شركات المحاصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين ، وفى بيان الوجه الاول يقول أن الحكم اقتصر على الزام المطعون عليهم بنصيبهم فى ضريبة الارباح حتى تاريخ تصفيه الشركة فى 13/3/1955 ولم يلزمهم بها عن سنة 1955 بالكامل ، على سند من أن الطاعن مسئول عن عدم اخطار مصلحة الضرائب بوقوف المصنع عن العمل فى تاريخ التصفية ، وأنه فى حالة عدم وقوفه فإن عائد النشاط يكون للطاعن ، وأنه لم يقدم الدليل على محاسبة مصلحة الضرائب عن نشاط المصنع فى سنة 1955 فى حين أن الشركة تستمر بالقدر اللازم لأعمال التصفية وقد استمرت هذه الأعمال فى الشركة حتى آخر سنة 1955 ، واتفق فى عقد التصفية على أن يلتزم كل من الطرفين بما يخصه فى الضرائب مدة قيام الشركة ، هذا الى أن الامر لا يتعلق بتوقيع جزاء عن عدم الاخطار وتحديد المسئول عنه كما أنه يبين من الحكم إن المصنع وقف بالفعل عن الانتاج ، وقد حوسب الطاعن عن الضرائب المستحقه عن سنة 1955 بالكامل وقدم الدليل على ذلك الى المحكمة وفى بيان الوجه الثانى من النعى يقول الطاعن ان الحكم حاسب المطعون عليهم عن الضرائب المسددة فعلا دون الضرائب المستحقة مع أن مصلحة الضرائب لم تعتد بالشركة وحاسبت الطاعن على أساس الضرائب المستحقة هذا الى أنه رغم ما أثبته الخبير من أن ما سدده الطاعن لمصلحة الضرائب كان عن نشاط المصنع فى السنوات من 1951 - 1954 وأن سنة 1950 لا تدخل فى الحساب ، إلا أن الحكم أخذ بتقرير الخبير خصم الضرائب المستحقة عن سنة 1950 من المبالغ المسددة من الطاعن إلى مصلحة الضرائب مع أنه من المقرر قانونا أن المدين هو الذى يختار الدين الذى يوفى به .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه اغفل الرد على دفاعه بوجوب محاسبة المطعون عليهم على الفوائد التى اضافتها مصلحة الضرائب على المبالغ المستحقة لها ، ومحاسبتهم أيضا على ضريبة الدفاع وضرائب البلدية وهى تابعة لضريبة الارباح التجارية ، كما لم يرد الحكم على اعتراضه بشأن مصروفات نقل وحفظ وتخزين الطوب عند تصفية الحساب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أو يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت أنه لم يحكم بشىء على المطعون عليهما الرابع و الخامس و كانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون عليهم الثلاثة الأول ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون إلتفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين ، أما عن مدى إلتزام بقية الشركاء بالضريبة المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر و كيفية الوفاء بها فيرجع فيه إلى إتفاق الشركاء فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة و إنما تنتهى هذه الشركة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعيين الطاعن - المدين - للدين الذى يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.