⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-4-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ تعيين العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوش ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون كما خالف الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رتب قضاءه برفض دعواه على أن اعارته لشركة أتوبيس غرب الدلتا تمت تمهيدا لصدور قرار المؤسسة رقم 25 لسنة 1963 فى 28 أكتوبر سنة 1963 بتعيينه عضوا بمجلس الادارة المؤقت لهذه االشركة وهو تعيين جديد أنهى علاقته بالشركة المطعون ضدها فى التاريخ المذكور ، فى حين أن المؤسسة رأت اتباع نظام الاعارة فى تشكيل مجالس الادارة المؤقتة للشركات التابعة لها وذلك لتمكين العاملين من العودة الى وظائفهم الاصلية بعد انتهاء الاعارة كما أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1965 بإنهاء اعارته الى تلك الشركة وعلى هذا الوضع لا يكون اختياره عضوا بذلك المجلس منهيا لعلاقته بالشركة المطعون ضدها الاولى ، هذا الى أن الحكم لم يلق بالا الى ما جاء بخطاب هذه الشركة المؤرخ 7 يونية سنة 1964 الذى ادعت بأنها أرسلته له من أنها قد مدت خدمته سنتين وثلاثة أشهر من 15 سبتمبر سنة 1961 مع اعتباره معارا لشركة أوتوبيس غرب الدلتا فى المدة من 15 سبتمبر حتى 14 ديسمبر سنة 1963 وإلى قرار مجلس إدارتها بمد خدمته الى هذا التاريخ وهو ما أقرت به الشركة فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة كما التفت الحكم عن دلالة قرار المؤسسة رقم 1 لسنة 1965 مما يعيبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من القرار رقم 25 لسنة 1963 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقته لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى و الذى أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية ، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ، و كانت مهمة المجلس المؤقت هى إدارة الشركة لحساب و لمصلحة المؤسسة و التى لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة طبقاً لنص المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 على أن تتحمل المؤسسة مرتبات و مكافآت أعضائه و ذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة ، فإن إختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه إعتبارهم معينين فى وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التى تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 27 من قانون المؤسسات العامة المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و متى كان يبين مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى رأت إعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات ، و أن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا ، وافق على إعارة الطاعن إليها و أن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلى قرر إعتبار الطاعن معار لشركة أتوبيس غرب الدلتا فى المدة من .... حتى .... ، و أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم 1 لسنة 1965 و الذى تباع للطاعن تضمن إلغاء إعارته إلى هذه الشركة و إعادته إلى عمله الأصلى بشركة أتوبيس الوجه القبلى ، و كان مؤدى ذلك أن الطاعن قد شمله المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى ، و أن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع و من ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفى ، تأسيساً على أن إلحاقة بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعييناً جديداً أنهى صلته بتلك الشركة يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق .