⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-2-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - اجرة المثل
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون 121 لسنة 1947
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعتماد المحكمة للتقرير
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ، ينعى الطاعن بها عدا السابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بتقرير الخبير الذى انتهى الى أن شقة النزاع تخضع للتخفيض المقرر بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ، وأن أجرة المثل فى المدة السابقة على صدوره كانت مبلغ 18 جنيها و 570 مليما أعمل عليها أحكامه وأحكام القانونين رقمى 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، على سند من القول بأن القيمة الايجارية التى كان يدفعها المستأجر خلال الفترة السابقة على صدور القانون الاول غير ثابتة دون أن يبين الاسباب المبررة فى حين أن مفاد المادة الاولى من القانون رقم 168 لسنة 1961 أنه لا يجوز اللجوء الى تقرير أجرة المثل إلا اذا لم يكن قد سبق تأجير العين ، والثابت أن عين النزاع كانت مؤجرة فعلا بموجب عقد مؤرخ 20/4/1961 وبأجرة شهرية قدرها أربعون جنيها ، مما يتعين معه الاخذ بتلك القيمة الايجارية وإجراء التخفيض عليها دون بحث عن أجرة المثل . وقد تمسك الطاعن باحالة الدعوى الى التحقيق ويندب خبير لبيان تاريخ التأجير لاول مرة ولاثبات الاجرة الحقيقية التى كان يدفعها المستأجر السابق ، غير أن الحكم رفض الاستجابة لهذين الطلبين قولا منه بأنه تعوزهما الجدية ولا يقصد منهما إلا تعطيل الفصل فى الدعوى وهو مالا يصلح ردا على دفاعه الجوهرى بشأنهما . هذا الى ان الخبير أسترشد فى تحديد أجرة المثل بالكشف الرسمى الخاص بربط العوائد لشقة تقع أسفل عين النزاع قرر أنها مماثلة ، وإلى الحكم الصادر فى الدعويين رقمة 265 و 286 لسنة 1965 - مدنى جزئى الدقى المرددتين بين الطاعن وبين مستأجر تلك الشقة والى الصورة الشمسية لعقدى ايجار مؤرخين 20/11/1961 وإيصال بدفع الاجرة شهر ابريل سنة 1962 قدمت فى الدعويين خاصة بشقة المثل ، ونص الحكم المطعون فيه على الطاعن أنه لم يعمد إلى انكار هذين العقدين عند تقديمهما بل ترك دعواه متنازلا عن الحجز الذى أوقعه على مستأجر شقة المثل ، مع أن كشف العوائد إنما يقصد به فرض الضريبة العقارية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 ولا تصلح القيمة الايجارية المثببة به عن شقة المثل لتكون أساسا لتقدير أجر شقة النزاع ، كما أن الاقتصار على تقديم الصورة الفوتوغرافية لعقدى الايجار والايصال دون أصولها والتى جحدها الطاعن تعدم قيمتها فى الاثبات فضلا عن أنها لا تقبل الانكار أو الادعاء عليها بالتزوير قد انتفت مصلحة الطاعن فى الطعن عليها بعد إذ غادر مستأجر شقة المثل البلاد ، علاوة على أنه لا يجوز قانونا الاستناد اليها فى شأن تحديد ايجار المثل لشقة النزاع لأنها لا تمثلا لاجرة خلال السنة السابقة على 5/11/1961 بل أبرمت فى تاريخ تال بالاضافة الى أن الطاعن قدم الى خبير عقدى ايجار لشقة المثل مؤرخين 20/4/1961 بأجرة أربعين جنيها ، 20/9/1961 بأجرة ثلاثين جنيها أطرحها الخبير دون سند ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . وحيث أن حاصل النعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب وقف الدعوى بالتطبيق للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل فى الدعوى رقم 1855 لسنة 1969 مدنى كلى القاهرة والتى اقامها ضد مستأجر شقة المثل وأدخل فيها المطعون عليه بقصد الحكم فى مواجهته برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ فى 20/12/1961 والايصال المؤرخ فى أول ابريل سنة 1962 واحتياطيا باعتبارهما غير موجودين ، غير أن الحكم التفت عن هذا الطلب بمقولة عدم جديتة ، مع أنه كان واجبا ان يبين أن الفصل فى الدعوى الاصلية لا يقتضى الوقف واضاف الطاعن بالجلسة انه صدر فى الدعوى المشار اليها حكم نهائى بتاريخ 21/5/1975 قضى باعتبار أصل عقد الايجار وأصل الايصال السالف ذكرهما غير موجودين وبانهاء الادعاء بتزويرهما ، وهو حكم حائز لقوة الامر المقضى بين الطاعن والمطعون عليه عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات ، ويحق له التمسك بحجيته امام محكمة النقض باعتباره من النظام العام عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات حتى ولو لم تتضمنه صحيفة الطعن ، وقد ترتب على صدوره خطأ الحكم المطعون فيه فى الاستناد الى عقد الايجار والايطال سالفى الذكر رغم وجوب استبعاد الاستدلال بهما وهو ما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 5 مكررا " 5 " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 1961/11/15 و أن كان يدل على أن المشرع قد أخضع لأحكامه المبانى التى تم إنشاؤها و إعدادها للسكنى بعد 1958/6/12 سواء كان قد بدىء فى إنشائها قبل أو بعد هذا التاريخ و إن الأجرة الحالية التى تعتبر أجرة الأساس و يجرى عليها التخفيض بمعدل 20 % هى الأجرة المسماة فى العقد السارى فى 1961/11/5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل أو أجرة المثل فى نوفمبر 1961 إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره ، إلا أن شرط الأخذ بالأجرة المسماة فى العقد السارى أن يكون عقد الإيجار المبرم عقداً حقيقياً و أن تكون الأجرة الورادة فيه أجرة حقيقية لا تزيد على الأجرة الفعلية ، بحيث يجوز للمسـتأجر اللاحق إذا لم يكن طرفاً فى العقد أن يثبت صوريته و زيادة الأجرة الوارة به على الأجرة الفعلية بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعن فى طلب وقف السير فى الإاستئناف قد جعلت الأمر فى الوقف جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال هذه الرخصة .