⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-4-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ توكيل المحامى
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع سند التوكيل
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغداى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الجديد الذى أثاره الطاعنون أن أساس الحكم المطعون فيه الحالى تقرير الخبير وملحقه المودعان فى الدعوى رقم 278 سنة 1936 مدنى كلى سوهاج الذى قام الحكم فيها وفى استئنافها رقم 60 سنة 19 ق بالحكم الصادر فيه فى 11/3/1971 فإنه يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه بقوة القانون لأن الحكم المنقوض أساس له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان محامى الطاعنين الذى رفع الطعن أودع وقت تقديم الصحيفة التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثالث عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الرابع و الخامس و إذ كانت عبارة توكيل الأخيرة إلى الطاعن الثالث و توكيل السادس إلى الخامس اللذين قدما ، ما يتسع كل منهما للتصريح للموكل فى توكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون مقرراً به من ذى صفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 و التى رفع الطعن فى ظلها و إن أوجبت إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة إلا أنه لم ينص على بطلان الإجراء فى حالة المخالفة و من ثم فلا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق المادة 20 مرافعات ، و إذا كانت علة وجوب تقديم التوكيل هى تحقق المحكمة من وجوده و مدى حدوده و ما إذ كانت تشمل الأذن فى الطعن بطريق النقض و كانت تلك الغاية قد تحققت بتقديم المحامى هذه التوكيلات أثناء نظر الدعوى فإن الدفع - بعدم قبول الطعن - يكون فى غير محله .