⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-11-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - اجرة المثل
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون رقم 52 لسنة 1969
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون رقم 7 لسنة 1965
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من النظام العام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دستور
⚖️ الغاء القانون
⚖️ اللوائح والقرارات
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - تحديد اجرة الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 212 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و ذلك على ما أوردته المذكرة الإيضاحية تبسيطاً للأوضاع و منعا من تقطيعه أوصال القضية و تفادياً لجميع ما أثارته المادة 378 من قانون المرافعات السابق من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية و الفرعية و بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله ، إلا أن الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة يجوز الطعن فيه على إستقلال و لو صدر أثناء سير الدعوى بغير فصل فى باقى الطلبات المطروحة فيها و التى إستبقتها المحكمة للقضاء فى موضوعها إعتباراً بأنه حكم مهيئ للخصومة و منه لها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص طالما أنه لن يعقبه حكم فى موضوعه . لما كان ذلك و كان البين أن الدعوى الماثلة قد إنتهت فيها محكمة الموضوع إلى القضاء بعدم إختصاصها الولائى فى شأن طلب تحديد الأجرة و ناطت بها مجالس المراجعة رغم سبق إلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فإنها تكون قد أنهت الخصومة فى هذا الشق من الدعوى إذ لن يتلوه حكم فى موضوع تحديد الأجرة بالذات ، لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لتحقيق فروق الأجرة السابقة ، إذ أنه لا ينفى فى هذه الصورة أن المنازعة فى تحديد الأجرة قد بت فيها بالقضاء بعدم الإختصاص و إنتهت الخصومة فى خصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السادسة مكرر " ب " من القانون رقم 46 لسنة 1962 المضافة بالقانون 133 لسنة 1963 على تشكيل لجنة عليا فوضها المشرع فى إصدار تفسيرات ملزمة لأحكامه جعل لها قوة القانون و نص على نشرها فى الجريدة الرسمية أسوة به مفاده وجوب أن تقتصر هذه التفسيرات التى تصدرها اللجنة على نطاق هذا القانون وحده و لا تتعداه إلى سواه ، إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 واجهت نوعين من الحالات السابقة على صدوره هى الحالات التى سميت فيها أجرة تعاقدية و لم يصدر بشأنها من اللجان تقدير للأجرة حتى صدور ذلك القانون ، و كذلك الحالات التى سميت فيها أجرة تعاقدية و قدرت اللجان أجرتها تقديراً نهائياً ، و بينت الحكم الذى يطبق فى شأن كل منهما ، و لم تتناول حالة الأماكن التى أوجرت و أخطرت عنها اللجان أو شغلت قبل صدورها و لم تكن لها أجرة تعاقدية تصلح أساساً للتقدير الحكمى ، و من بينها الأماكن المؤجرة بعقود إتفق فيها على تحديد أجرتها طبقاً لما تقره لجنة التقدير ، إعتباراً بأنه لا يعد تعييناً لأجرة تعاقدية حرة و كان القرار التفسيرى التشريعى رقم 8 لسنة 1965 إنما نصت على هذه الحالة الأخيرة التى بقيت خاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 دون القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فإن القرار المشار إليه يكون قد صدر فى حدود التفويض التشريعى المخول للجنة العليا دون أن يجاوزه إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يبين المواطن التى بنى عليها ما آثاره - من دفع بعدم دستورية القرار التفسيرى رقم 8 لسنة 1965 - إستناداً إلى أن القرار المذكور تضمن تفسيرا لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فإن ذلك يدل على عدم جدية دفعه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة الأولى من القرار التفسيرى التشريعى رقم 8 لسنة 1965 على أنه "إذا إتفق المالك و المستأجر على تحديد أجرة الوحدة المؤجرة طبقاً لما تقرره لجنة التقدير فلا تكون هناك أجرة إتفاقية متعاقد عليها و تستمر لجان التقدير فى تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ، و إذا كان المكان قد حددت أجرته لجنة التقدير و لم يصبح قرارها نهائياً فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعون .... و ذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار إنما يواجه الحالة التى لم يتفق فيها المالك و المستأجر أصلاً على تحديد أجرة العين بل تركا أمر تحديدها إلى لجنة التقدير ، إذ لا يكون هناك أجرة متفق عليها وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 حتى يمكن تخفيضها بنسبة 35% بالتطبيق لما تقضى به المادة الثانية منه ، و فى هذه الحالة تستمر اللجنة فى تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، فإذا كانت اللجنة قد حددت الأجرة و لم يصبح قرارها نهائياً بسبب التظلم منه فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعن بمعنى أنه لا مجال للأخذ بالقرار التفسيرى سالف الإشارة إلا إذا لم تكن أجرة إتفاقية متعاقد عليها بين المؤجر و المستأجر فإذا إتضح وجودها كان لا مناص من إعمال أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العقود بالأجرة التعاقدية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى معنى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 هى الأجرة الحقيقة التى إنصرفت إليها إدارة المتعاقدين منذ بدء تنفيذ عقد الإيجار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن تحديد أجرة الأماكن هى من مسائل النظام العام التى نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها ، و التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
القرار التفسيرى التشريعى رقم 4 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 إعتبر قواعد القانون المذكور جميعاً آمره و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بحيث لا يسوغ التحايل على أحكامه بمحاولة نفى وجود أجرة تعاقدية و يكون من حق من يدعى حصول الاتفاق عليها إثبات ذلك بكافة الطرق .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقصود بالقوانين المعدلة للإختصاص فى معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هى تلك التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو القيمى أو المحلى دون القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا نصت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به فى 1969/8/18 على إلغاء القانون رقم 46 لسنة 1962 بما تضمنته المادة الخامسة منه من تشكيل مجالس المراجعة للتظلم أمامها فى قرارات لجان التقدير ، و كانت المادة 42 من ذات القانون قضت بإحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة عند العمل بأحكامه إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بالحالة التى يكون عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/12/14 أى فى تاربخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 قاضياً بإختصاص مجالس المراجعة - بنظر دعوى تحديد الأجرة طبقاً للقرار التفسيرى رقم 8 لسنة 1965 - و التى لم يعد لها وجود مع أن الولاية قد أصبحت معقودة للقضاء العادى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .