⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-6-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى التزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم السعيد ذكرى وعضوية محمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح ومحمد ابراهيم الدسوقى علوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على القضاء برفض الادعاء بالتزوير فهو يعد من قبيل الاحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال إلا بعد الحكم المنهى للخصومة كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 212 من قانون المرافعات التى رفع الطعن فى ظلها على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بالتزوير و تغريم الطاعن لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هما صحة و نفاذ عقد البيع بل هو صادر فى مسألة متعلقة بالإثبات فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، و لا يغير من ذلك أن الحكم برفض الإدعاء بالتزوير قضى بتغريم الطاعن ، ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند رفض الإدعاء به هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، فلا يسرى بشأنها الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الإستثناء مقصور على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة التى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .