الطعن رقم 95 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-12-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 48 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه "يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجراء أو ثمن وملحقاتها عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه المبالغ إمتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني وسابقة على أي إمتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم". كما تنص المادة 71 منه على أنه " جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها" مما يفيد أن حق الإمتياز المقرر للحكومة بالمادة 48 السالفة الذكر، لا يكون إلا بالنسبة للعقود المبرمة قبل سريانه ولو بقيت آثار هذه العقود قائمة في ظله. إذ كان ذلك وكانت عقود البيع الصادرة من الطاعن - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته - إلى المطعون عليها قد تمت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فإن دين الطاعن لا يكون له حق الإمتياز المقرر في هذا القانون أياً كان ميعاد استحقاقه.