⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-1-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ دعوى التأمينات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الدعوى وفقا للمادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 مما ينظر على وجه الاستعجال وميعاد استئنافها عملا بالمادة 227 من قانون المرافعات هو خمسة عشر يوما ، ولما كانت المطعون ضدها الاولى قد جاوزت هذا الميعاد عند رفع الاستئناف مما يترتب عليه سقوط الحق فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل الاستئناف شكلا يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه أوضح فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف وجه استحقاقه لقيمة التعويض الاضافى المنصوص عليه فى المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب قولا بأن تأخر المطعون ضدها الاولى فى الصرف كان راجعا الى خلاف قانونى حول مدى استحقاق الطاعن لتعويض الدفعة الواحدة فلا تلزم بالتعويض الاضافى ، ولما كان الحكم لم يبين وجه ذلك الخلاف المانع من الصرف ، فى حين أن واقع الدعوى يثبت تعنت المطعون ضدها لاولى فى عدم الوفاء بحقوق الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع وفى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 قانون المرافعات تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و إذ كان النزاع المردد فى الدعوى قد حكمت محكمة أول درجة فى موضوعه فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالإستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 من نظر المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال لا يعدو أن يكون حثا للمحكمة على نظر هذه المنازعات على وجه السرعة . إذ كان ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون أربعين يوماً طبقا للفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 81،95 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه إذا إستحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً لخروجه نهائياً عن نطاق التأمينات الإجتماعية تعين على الهيئة صرف إستحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيدا بمستنداته ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتبارا من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة ، فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلتزام الهيئة به ، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون و كانت الهيئة خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره و تحديد مبلغه ، فلا تعذر أن هى لم تف به فى الميعاد ، و لأن ما دعا الشارع إلى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم و لهذا فقد ألزم الهيئة أداء التعويض الإضافى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية الطاعن لصرف تعويض الدفعة الواحدة لخروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ، و ثبت من مدونات الحكم أن الطاعن كان قد إستوفى تقديم مستنداته المؤيدة لطلب صرف التعويض و التى لم تكن محل منازعة من الهيئة ، و مع ذلك لم تقم المطعون ضدها الأولى بدفع مستحقاته إليه و من ثم كان يحق له تقاضى التعويض الإضافى بواقع 1% من قيمة تعويض الدفعة الواحدة عن أيام التأخير فى السداد وفق ما تنص عليه المادة 2/95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض القضاء له بقيمة هذا التعويض الإضافى فإنه يكون قد خالف القانون .