الطعن رقم 22 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ شركات القطاع العام - الاختصاص الولائى بالمنازعات
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبدالعظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم رفض إجابته إلى طلباته بأحقيته فى العودة الى عمله لدى المطعون ضدها الثانية أو بالتعويض عن حرمانه من هذا الحق ، على سند من القول بأن القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمته هو من أعمال السيادة فلا يقبل سماع الدعوى بشأنه ، وإذ كانت القرارات الجمهورية التى تصدر بفصل العاملين بشركات القطاع العام ، قابلة بطبيعتها للطعن فيها أمام القضاء المدنى ويصح طلب إلغائها أو التعويض عنها ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذا انتهى رغم ذلك الى رفض دعواه فى هذا الخصوص تأسيسا على أن القرار الجمهورى الصادر بأنهاء خدمته من أعمال السيادة ولا يصح الاعتراض عليه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قد اختصمت فى مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم فى مواجهتها و لم يحكم عليها بشىء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها ، فإن إختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء .