الطعن رقم 17 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - بطلان عقد الزواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .