الطعن رقم 6 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-4-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل فى أساس الحق وحده بإخضاع الطاعنة للضريبة دون أن ينهى الخصومة بين الطرفين إذ مازال تقدير ايرادات الطاعنة مطروحا على لجنة الطعن ومن ثم لا يكون قابلا للطعن استقلال وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات . علاوة على أن الحكم ليس قابلا للتنفيذ الجبرى لأنه لم يصدر بالالزام بأداء معين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن الماشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خضوع الطاعنة للضريبة و إلغاء تحديده لإيراداتها عن سنة النزاع ، و أعاد فى أسبابه المكملة للمنطوق القضية إلى لجنة الطعن للفصل فى تقدير تلك الإيرادات التى أضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قرار فى شأن تقديرها مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ، و إذ كان الحكم قد أيد الحكم المستأنف الذى ألغى قرار اللجنة التى أعفت إيرادات الطاعنة من الضريبة ، كما ألغى هذا الحكم الإستئنافى تقدير الحكم الإابتدائى لإيراداتها ، فلم يعد قائماً ثمة قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن إستقلالاً ، و يتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض .