⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-5-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح ابوراس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الاجراءات السابقة عليه وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه برغم أنه لم يحضر عن الجمعية المطعون ضدها من يمثلها خلال الجلسات الاستئناف فقد قبلت المحكمة مذكرة بدفاعها بطريق الابداع دون أن يطلع عليها الطاعن ودون أن يثبت المحامى الذى قدمها وكالته عن المطعون ضدها مما يبطل الحكم لبطلان الاجراءات . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اخطأ إذا اعتبر السندات الاذنية موضوع الدعوى تتضمن حوالة دين استنادا الى القول بأنه ليس لحوالة الدين شكل خاص وانه يكفى فيه مجرد التعبير عن الارداة ولو بصورة ضمنية فى حين أن من المقرر أنه يتعين أن يكون هناك اتفاق على الحوالة تتوفر فيه نية خاصة وأن تنصب على ذات الدين حتى ينتقل بجميع صفاته وضماناته الى المدين الجديد وقد خلت أوراق الدعوى مما يدل على وجود هذا الاتفاق ولم تقل به المطعون ضدها وإنما اقتصرت فى دفاعها على القول بأن الطاعن حل محل اخيه فى التوقيع على السندات . وحيث إن حاصل السبب الثالث خطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيانه يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه قرر فى أسبابه أن التعبير عن الارادة بأى صورة يكفى لتنم به الحوالة وفاته انه يجب ان يقع اتفاق الحوالة على الدين ذاته حتى ينتقل جميع وصفاته وضماناته ودفوعه الى المدين الجديد ، وإذ كان الدين فى نطاق الدعوى الراهنة مختلفا على مقداره على نحو ما يبين من تقرير الخبير المنتدب الذى سجل فيه أن مسحوبات توكيل ديروط بلغت قيمتها 9929 جنيها بخلاف مبلغ 4500 جنية قيمة سندات ليس موقعا عليها من أحد فى حين أن مجموع قيمة السندات المحكوم بها 11000 جنية وهى تختلف عن قيمة المسحوبات السابقة انفرادا أو مجموعها ومن ثم يكون المدين المحال غير محدد المقدار وهو مالا تتم معه الحوالة ، يضاف الى ما سبق أن الحوالة وهى تصرف قانونى مدنى تزيد قيمته على النصاب الذى يجوز إثباته بالبينة مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يتحرز فى إثباتها بغير الكتابة التزاما من قواعد الاثبات الموضوعية وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل سببى النعى الرابع والخامس القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم لم يرد على ما تمسك به فى صحيفة الاستئناف من بطلان السندات لانعدام سببها وعلى ما حاج به محكمة اول درجة ردا على قولها إن استلام توكيل ديروط للمواد البترولية معناه استلام الطاعن لها فضلا عن بطلان الحكم لتجاهله الرد على التزامه بالدين وان المسئول عنه هو صاحب توكيل ديروط وأن الزامه شخصيا به يخالف الثابت بالاوراق وخاصة ما ظهر من تقرير الخبير وإغفال الحكم الرد على كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها جزاؤه البطلان ، إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادى 3/248 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم ، و إذ كان الطاعن لم يبين فى سببب النعى ما إحتوته مذكرة المطعون ضدها من دفاع حرم من مناقشته و كان له أثر فى الحكم المطعون فيه ، فإن نعيه - ببطلان الحكم بسبب عدم إطلاعه على تلك المذكرة - يكون قاصر البيان و غير مقبول أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدني في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذ كان القانون لم يتطلب في هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفي أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضي الطرفين واتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين في إلتزامه ولو كان هذا التراضي ضمنياً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى - في استخلاص سائغ - إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها - الدائنه - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلي - شقيقة - وقد تمثل هذا الإتفاق في السندات الإذنية التي وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها. وكان استظهار نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما ويجوز إثباتها بالبينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت محكمتا أول و ثانى درجة قد بينتا الحقيقة التى أقتنعتا بها و أوردتا الدليل الذى يحمل القضاء على الطاعن بقيمة السندات المطالب بها ، و كان ما أثاره الطاعن فى صحيفة الإستئناف لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها فلا على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب و لم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الحكم المستأنف السند القانونى لإلتزام الطاعن و هو حوالة الدين التى إنعقدت بينه و بين المطعون ضدها فى نطاق المادة 321 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .