⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-3-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الاسناد والقصور فى التسبيب من وجهين ، حاصل أولهما أن الحكم استند فى إثبات الصورية إلى أن شهود الطاعنين قرروا أنهم لم يرموا مورثهم بدفع ثما للأرض التى اشتراها من المطعون عليها الثانية وأن أفراد عائلة ....... ومنهم البائعة المذكورة يضعون اليد على الاطيان المملوكة لهم على المشاع كما استند الى ما قرره شهود المطعون عليه الاول من أن عقد مورث الطاعنين صورى صورية مطلقة وأن المورث المذكور بالاتفاق مع المطعون عليه الثالث عرضا الصلح فى النزاع على المطعون عليه الاول غير أنه رفض ، فى حين أن شهود الطاعنين لم ينفوا واقعة دفع المورث للثمن ولكنهم أيدوها وشهدوا بأن ملكية الاطيان الخاصة بعائلة ............ كانت شائعة فى الاصل غير أن كل وارث وضع يده على نصيبه مفرزا عن طريق قسمة المهاياه ، وفى حين أن شهود المطعون عليه الاول لم يشهدوا بصورية عقد مورث الطاعنين لأن المحكمة كانت بصدد تحقيق واقعة تملك المورث المذكور بالتقادم الطويل ، كما تضاربت أقوال الشهود فى خصوص واقعة الصلح . ويتحصل الوجه الثانى من النعى فى أن الحكم اعتمد فى إثبات الصورية على قرائن لا تدل عليها اذ لا تصلح صلة القربى وحدها دليلا على الصورية ، وقد نفى شهود الطاعنين وجود الاطيان كلها فى روكية واحدة ، كما أنه لا صلة لمورثهم بالدعوى الاولى التى أقامها المطعون عليه الاول على المطعون عليها الثانية ، هذا الى أن عقد مورثهم سابق فى تحريره على عقد المطعون عليه الاول بأكثر من شهرين ، ولا دليل على معاونتهم للمطعون عليها الثانية فى نزاعها مع المطعون عليه الاول ، ولا شأن لهم بالتأخير فى نقل التكليف ، علاوة على أن الطاعنين استدلوا على وضع يدهم على الاطيان المبيعة بأن مورثهم رهن جزءا منها الى المطعون عليه الثالث الذى قام بتأجيرها الى آخر شهد بهذه الواقعة فى التحقيق ، ورد الحكم على ذلك بأن هذا الرهن كان لصالح المطعون عليها الثانية اطمئنانا لورقة الضد التى تحت يدها ، وهو مالا أساس له فى الاوراق الامر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى الاسناد والقصور . وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبق القانون ذلك انه قرر انه بثبوت صورية عقد مورث الطاعن صورية مطلقة فإن وضع يده وورثته من بعده على أرض النزاع يكون فاقد الركن المعنوى وهو نية التملك ، فى حين انه لا تلازم بين صورية سند واضع اليد وانتفاء التملك لديه ، إذ قد يكون عقده صوريا صورية مطلقة ويكون فى الوقت نفسه وضعا يده بنية التملك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أصدرت المحكمة حكماً لتحقيق واقعة وضع اليد فلا تثريب عليها إذا اعتمدت فى القول بالصورية على شهادة الشهود الذين سمعوا تنفذاً لهذا الحكم الذى أمر بتحقيق وضع اليد إذ أن لها بعد تنفيذ حكم التحقيق أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و لما كان ما أورده الحكم فى شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت فى التحقيق كما أن ما إستخلصه منها لا يتجافى مع عبارتها و من شأنه و بالإضافة إلى القرائن التى ساقها أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه من صورية عقد البيع الصادر إلى مورث الطاعنين صورية مطلقة و يكفى لحمله ، و لا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق فى التاريخ على عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول ، إذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفى الصورية عن العقد الأول و أنه غير موجود قانوناً ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الوقائع منها هو مما تستقل به محكمة الموضع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما ئؤدى إليه مدلولها و هى غير مقيدة بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقاً على ما رأه أو سمعه ، فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه و تثق به دون بعضها الآخر ، بل إن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى أخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عبارتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن عقد مورث الطاعنين صوري صورية مطلقة وأن الأطيان التي وضع اليد عليها استناد إلى هذا العقد لازالت باقية على ملك المطعون عليها الثانية البائعة صورياً ورتب على ذلك انتفاء نية المالك لدى الطاعنين ومورثهم من قبل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون إذ أن وضع اليد في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية ولا يؤدي إلى كسب الملكية مهما طالت مدته.