⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-4-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ انتهاء عقد العمل - العمل بعد سن الستين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله باحتسابه مدة خدمة الطاعن السابقة لدى متجر الاسمنت ضمن مدد الاشتراك الموجب لاستحقاق المعاش حالة أن تلك المدة قد سويت وصرف للطاعن مكافأة عنها وانتهى بذلك وجودها فلا تحتسب فى المعاش ، وقد ابتدأت للطاعن مدة خدمة جديدة لدى المطعون ضده الاول - مكتب بيع الاسمنت المصرى - اعتبارا من 1/1/1958 وحتى 16/11/1964 تاريخ انتهاء عمله ، وقد سددت عن تلك المدة الاشتركات الخاصة بها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومقدارها 83 اشتراكا ، وهذه المدة وحدها دون المدة السابقة هى التى تحتسب ضمن مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش والتى يكون للطاعن طبقا للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 أن يستمر فى عمله لما بعد سن الستين حتى يستكملها 180 شهرا فيكون مستحقا المعاش . وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه إبان دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة لعدم توافر شروط قواعد ضم مدد الخدمة ، كما أن محكمة الاستئناف لم تلتفت الى ما قدمه المطعون ضده فى ملف خدمه الطاعن من أدلة تثبت عدم وجود خدمة سابقة له مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أجازته المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه ، مشروط و كما هو باد من نصها - قبل تعديها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الفعلية الموجبة للإستحقاق فى المعاش و قدرها 180 شهرا . و إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 4 لسنة 1969 قد صدر مفسراً لتلك المادة كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع منها منذ تقنينها فأوضح أن هذه المدد لا تنصرف إلى مدة الإشتراك فى التأمين وحدها بل يدخل فى حسابها مدة الخدمة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها المكافـأة وفقاً لأحكام قانون العمل ، يستوى فى ذلك أن يكون المؤمن عليه قد أمضى تلك المدد فى خدمة رب عمل أو أرباب عمل متعددين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد عمل بمتجر الأسمنت من 1930/4/1 حتى 1957/9/30 و حصل على مكافأة عنها ثم عمل لدى المطعون ضده الأول إلى أن أنهى خدمته فى 1964/11/5 لبلوغه سن الستين ، و كان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لإاستحقاق الطاعن لمعاش لو كان قد لجأ بطلبه لهيئة التأمينات الإجتماعية و أدى لها ما استحقه من مكافأة عن مدة خدمته السابقة فإنه لا يسوغ له الإستمرار فى عمله بعد بلوغه تلك السن بالإستناد إلى المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لإنتقاء شرطها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .