⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-2-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر
⚖️ الولاية على القاصر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمد الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسكت به فى صحيفة استئنافها من خطأ الحكم الابتدائى الذى لم يروجها لاعلانها بالطلبات المعدلة بحجة أن التعديل كان إلى اقل من الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع أن المادة 92 من قانون المرافعات السابق لا تجيز للمدعى أن يعدل طلباته فى غيبة خصمه سواء أكان التعديل بزيادة الطلبات الاولى أو بانقاصها . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من وجهين (أولهما) انها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع موضوع الدعوى معلق على شرط قسمة المنزل المبين بالاقرار المؤرخ 10/6/1954 المبرم بين مورثها البائع والمطعون عليه وأنه وقد ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة من دفاع المطعون عليه المذكور ، أن قسمة المنزل غير ممكنة وتعرضه للانهيار ، فإن البيع طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى يكون غير قائم لتعليقه على شرط غير ممكن ، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى مما يجعله مشوبا بالقصور ، (وثانيهما) أن المطعون عليه الاول ادعى بحصول اتفاق شفوى بينه وبين مورث الطاعنة على العدول عن تعليق البيع على قسمة المنزل والاستعاضة عن ذلك بإقامة مبان جديدة بالمنزل من مالهم المشترك ، فأجازت محكمة الاستئناف إثبات هذا الدفاع بشهادة الشهود ، ودفعت الطاعنة بعدم جواز الاثبات بالبينة لان اتفاق 10/6/1954 نص فيه على أن حصول القسمة لا يثبت الا بدليل كتابى ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقولة انها نفذت حكم التحقيق دون تحفظ ، مع أنها تمسكت بدفعها قبل صدور هذا الحكم ، فضلا عن أن تنفيذها لحكم التحقيق لا يفيد تنازلها عن الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية ، و المحافظة على أموالهم ، من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .