⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-2-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ تكييف العقد
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الارباح التجارية استنادا الى ان العقد المبرم بينه وبين نقابة المهن التعليمية الفرعية بالفيوم بتاريخ 18/12/1959 هو عقد عمل لا شركة ، فى حين أن عقد العمل يتميز بخصيتين اساسيتين هما التبعية والاجر وكل منهما غير متوافر فى العلاقة بين المطعون ضده والنقابة إذ اتفق فى العقد المشار اليه على ان يكون للمطعون ضده الحق فى تعيين العمال اللازمين للصيدلية وتأديبهم ونصلهم ، وأن يتقاضى نسبة من مجمل أرباح الصيدلية قدرها 65% بما يقطع بأن المطعون ضده شريك مع النقابة يقاسمها الربح والخسارة وليس أجير لديها يخضع لرقابتها وإشرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدون منها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل و ليس شركة لاخروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته ، و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده " صيدلى " لإشراف النقابة " صاحبة الصيدلية " و رقابتها مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح ، أو أن النقابة قد خولته بإعتباره مديرا للصيدلة فى تعيين العمال اللازمين لها و تأديبهم و فصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال - إذ قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح التجارية إستناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة - يكون على غير أساس .