الطعن رقم 475 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1976-12-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ استحقاق الفوائد عن التعويض
⚖️ تقدير التعويض - عناصر الضرر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ تجاوز الحد الاقصى للفوائد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 226 - من القانون المدني الحالي - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بإلتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بإلتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا دليل عليه ، كما لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية متى إنتهى إلى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض أن تستوفى فى هذا القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 256 من قانون المرافعات بأن عدم مراعاة الميعاد المحدد فيها لإعلان صحيفة الطعن لا يترتب عليه بطلان هذه الصحيفة و من ثم فإن الدفع ببطلان الطعن إستناداً إلى إعلان المطعون عليهم بصحيفته ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصومه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقضي المادة 343 من القانون المدني بأنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان أداؤه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابي الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التي أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن، وكان الطاعن لم يدع وجود اتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التي استحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم وتكون المبالغ الباقية من أصل التعويض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ليس في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال، إلا أن المشرع إستحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في المادة 232 التي تنص على أنه "لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية". ومقتضى - ذلك - أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون الحالي حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كانت المطالبة القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدنى القائم فإن الفوائد على هذا التعويض لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.