⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-5-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
⚖️ حجز
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى استرداد المحجوزات
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتقول بيانا لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لأنه بفرض وقوع خطأ من موظفيها بتوقيع الحجز الادارى على محتويات وعناصر المحل التجارى موضوع النزاع بتاريخ 29/5/1957 ، 30/10/1957 وبيع المحجوزات فى 16/3/1960 ، فإن المطعون ضدهما الاولين لم يرفعا الدعوى الحالية مطالبين بالتعويض الا فى 18/11/1965 ، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع استنادا الى أن مدة تقادم التعويض قد انقطعت برفع المطعون ضدهما الاولين بصفتهما للدعوى رقم 131 سنة 1960 مدنى كلى بورسعيد بطلب الحكم باحقيتهما للأشياء المحجوز عليها ، وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ فى تطبيقه ذلك أن موضوع تلك الدعوى وهو إثبات ملكية المحجوزات واستيردادها يغاير موضوع الدعوى الحالية وهو المطالبة بالتعويض فضلا عن اختلاف سبب كل منهما ومن ثم لا تقطع الدعوى مدة تقادم التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت صحيفة الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما الأولان بصفتهما للحكم بأحقيتهما للأشياء المحجوز عليها واستردادها لا تحتمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به في دعواهما الحالية، وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب الملكية والإسترداد الذى كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه، بل إن التعويض لا يجب إلا بسقوط طلب الإسترداد، فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إصرار الطاعنة - مصلحة الضرائب - على بيع منقولات وعناصر المحل التجاري موضوع النزاع بالمزاد العلني يعتبر عملاً غير مشروع ترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما الأولين بصفتهما ومن ثم تبدأ مدة تقادم حقهما في المطالبة بتعويض هذا الضرر من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الثالث بتاريخ 1960/3/16 وكان المطعون ضدهما الأولان لم يرفعا الدعوى الحالية بالمطالبة إلا في 1965/11/18 فإن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني يكون في محله.