⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-5-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شركات التضامن
⚖️ شركات التوصية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بخضوع ما يتقاضاه الشريك المدير من عمله فى شركة التوصية بالاسهم لضريبة الارباح التجارية والصناعية تأسيسا على أن ما يحصل عليه مقابل عمله يعتبر حصة فى الربح تستحق لشريك لاأجرا مستحقا لاجير ، وهذا خطأ من الحكم ، ذلك انه قبل صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات كان الشريك المدير فى شركة التوصية بالاسهم يعامل على قدم المساواة فى المسئولية والواجبات مع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة وشركات التضامن مما أدى إلى المساواة فى المعاملة بينهم فى نطاق القوانن الضريبية ، أما بعد صدور هذا القانون فقد اختلف الوضع إذ جعل المشرع الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالاسهم فى مركز الشركات المنتدبين فى الشركات المساهمة ، وحدد صفة ما يتقاضاه الشريك المدير بأنه مكافأة وليس ربحا . فإذا ما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اخضع ما يتقاضاه العضو المنتدب فى الشركات المساهمة الى ضريبة كسب العمل حسبما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الاولى المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1948 فإن ذلك يستتبع حتما إخضاع ما يتقاضاه الشريك المدير فى شركات التوصية بالأسهم إلى ذات الحكم . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لأنه لم يبد على ما أثاره أمام محكمة الاستئناف من أسباغ المشرع صفة المكافأة على ما يتقاضاه الشريك المدير فى شركات التوصية بالاسهم بموجب نصوص القانون رقم 26 لسنة 1954 يستتبع خضوع هذه المكافأة لضريبة كسب العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فإنها لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سوء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . لما كان ذلك يكون الطعن فى شقه المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة غير جائز و يتعين على المحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها و لو لم يكن قد دفع به أحد الخصوم أو النيابة لتعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحه أجراً مقابل إدرته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ما يأخذه فى مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة فى الربح يستحقه الشريك لا أجراً مستحقاً لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 ، 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعتد بالشخصية الإعتبارية بشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، كما لم يفرق فى هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه فى الربح وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء فى شركات التضامن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى إعتبر الحكم المطعون فيه أن ما يتقاضاه الشريك المدير فى الشركة التوصية بالأسهم مقابل عمله - حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير يخضع لضريبة الأرباح التجارية طبقاً لأحكام القانون الضريبى الواجب التطبيق ، يكون قد أطرح ضمناً ما يمسك به الطاعنون من دلالة التسمية - مكافأة - التى أطلقها المشرع فى قانون آخر - القانون 26 سنة 1954 فى شأن الشركات - على هذا المقابل و من ثم يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع فى غير محله .