⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-1-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ انعقاد العقد - عيوب الرضا - الغش
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل السبب الاول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه استند فى اطراحه لعقد الحوالة الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعن إلى أن الاعتماد المصرفى موضوع الحوالة لم يرد به نص على أنه قابل للتحويل وهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن الاصل وفقا لنص المادة 303 من القانون المدنى أن جميع الحقوق المالية قابلة للتحويل إلا إذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، ولا يندرج الحق المحال ضمن إحدى هذه الحالات الثلاث ولا يؤثر ذلك على إقرار الطاعن فى عقد الحوالة بأن الاعتماد غير قابل للتحويل إذ العبرة هى بحقيقة حكم القانون لا بالوصف الذى أقر به الطاعن ، وإذ كان ذلك وكانت الشركة المدنية قد عملت بالحوالة بأن أرسلت خطابا فى 12/1/1965 طلبت فيه الاتصال بأحد الاشخاص لشراء البضاعة وبذلك تكون الحوالة قد نفذت فى حقها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد فى قضائه بهذه الحوالة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . وحيث إن حاصل السبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أورد ضمن أسبابه أنه لا ينبنى على إقرار المطعون ضده الثانى فى عقد البيع والتنازل المؤرخ 1/8/1963 بأيلولة كافة حقوقه فى الثمن والتعويض الى الطاعن أى أثر فى بقاء العلاقة قائمة بين طرفيها الاصليين لأن حجية الاقرار قاصرة على المقر وأن خطاب الملحق التجارى المجرى 12/1/1963 وكذا البرقية المرسلة اليه من الطاعن بتاريخ 14/3/1965 ، ليس لأيهما أثر على تلك العلاقة من غير أن يبين الحكم الاساس القانونى لما قرره ، هذا فضلا عن أنه طلب من محكمة الموضوع على سبيل الاحتياط اعتبار الخطاب السابق مبدأ ثبوت بالكتابة وتمكينه من إثبات قبول المطعون ضدها الاولى للحوالة بالبينة ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الطلب الجوهرى فشابه قصور يستوجب نقضه . وحيث أن حاصل السبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيانه يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الصلح المؤرخ 17/3/1965 لما شابه من الغش والتواطؤ المفسدين لسائر التصرفات ، ذلك أن المطعون ضدها الاولى عمدت إلى الوفاء بالدين للمطعون ضده الثانى اضرارا به بعد علمها بالحوالة وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى فشابه قصور يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الرابع الفساد فى الاستخلاص ومسخ عبارات الخطاب المؤرخ 6/9/1973 وفى بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد حصل من بعض عبارات ذلك الخطاب أن عقد البيع والتنازل المؤرخ 1/8/1963 لم ينشئ حقا قبل المطعون ضدها الاولى وأن العلاقة باقية على حالتها فيما بينها وبين المطعون ضده الثانى الذى تعاقد معها مع أن عبارات الخطاب مجتمعة تفيد التنازل إليه من الاعتماد المفتوح لدى البنك باسم المتنازل كما يؤكد حوالة الحق اليه وإذا اجتزأ الحكم عبارة واحدة من عبارات الخطاب واتخذ منها دليلا على بقاء العلاقة قائمة بين المطعون ضدهما الاولى والثانية وعدم اكتمال أركان الحوالة يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغني عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به و ما لا يثبته دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً .