الطعن رقم 30 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1976-3-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التأمينات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد المهدى وعضوية سعد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ويقول فى بيان ذلك انه وفقا للمادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 تقوم العلاقة مباشرة بين العامل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى فى حالة عدم اشتراك فى التأمين عن العامل ومن ثم يكون خطأ من الحكم تعليله برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التى حلت محل المؤسسة - بأن الوزارة لم تشترك فى الهيئة لاحالة المطعون عليه المعاش قبل تنفيذ قوانين التأمينات الاجتماعية ، مع أن الثابت أن القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع قد نفذ فى أغسطس سنة 1959 ولم يتلق المطعون عليه خطاب الاحالة للمعاش الا فى 30/12/1960 ، مما كان يتعين معه على الواقف ان يشترك عن المطعون عليه بعد ان صار الاشتراك الزاميا عملا بالمادة 18 من القانون سالف الذكر ، وفى القضاء باستمرار صرف المعاش مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذى جعل الاشتراك الزاميا وجعل الهيئة هى الملتزمة بصرف المعاش ولو لم يشترك أصحاب الاعمال عن العمال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الخطاب الصادر من ناظر الوقف و الذى ركن إليه المطعون عليه أن المبلغ المشار إليه فيه قد رتبه ناظر الوقف كمعاش إتفاقى للمطعون عليه مدى حياته عن مدة خدمة حددها بالفترة من يوليو سنة 1932 إلى 1960/12/30 ، مما مفاده أن المعاش قد تقرر - بالإتفاق - بديلاً عن مكافأة نهاية خدمته التى إنتهت فى ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 ، و كان مؤدى نص المادة 5 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و المراد 1/18 ،56 ،63 ،79 من هذا القانون و المادة 34 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى - مجتمعة و متساندة - أن الشارع قد جعل من مؤسسة التأمينات الإجتماعية - التى حلت محل مؤسسة التأمينات و الإدخار - طرفاً أصلياً فى كل القضايا التى يطالب رافعوها بحقوق مقررة لهم فى قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 أو بحقهم فى مكافأة نهاية الخدمة أو بمعاش بديل عنها إذا وجد نظام خاص للمعاش وفقاً للمادة 83،3 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 ، بحيث يتعين إختصاص تلك المؤسسة فى كل دعوى تتعلق بحق من الحقوق السابقة الذكر و إلا كانت الدعوى غير مقبولة لرافعها على غير ذى صفة و إذ كانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قد حلت فى هذا الصدد محل مؤسسة التأمينات الإجتماعية بموجب قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى عمل به إعتباراً من 1964/4/1 و من قبله القانون رقم 164 لسنة 1963 يقطع بهذا الحلول ، نصوص ذلك القانون فى الجملة و على وجه الخصوص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 و المواد : 5 و 13 و 84 و 98 و 113 و 119 و 128 و 139 من هذا القانون ، مما مفاده وجوب إختصام تلك الهيئة فى دعاوى المطالبة بالحقوق التى ترتبها قوانين التأمينات الإجتماعية ، و إلا كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . لما كان ما تقدم ، و كان المطعون عليه قد رفع دعواه فى ظل ذلك القانون الأخير مطالباً بالمعاش الإتفاقى المشار إليه بكتاب نظر الوقف مختصماً فيها وزارة الأوقاف وحدها دون الهئية العامة للتأمينات الإجتماعية فإن الدعوى تكون قد رفعت على غير ذى صفة ، مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف القضاء بعدم قبولها لهذا السبب .