⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-1-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ مخاصمة الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل أسباب النعى الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى من عدة وجوه وفى بيانه تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه لا يسوغ للمطعون ضده الثانى التنصل من سداد قيمة الاعتماد المفتوح بمقولة اختلاف مستندات الشحن عن شروط عقد فتح الاعتماد بعد أن تولى المطعون ضده الثالث - البنك الاهلى المصرى - فحص تلك المستندات وظهور مطابقتها لشروط عقد الاعتماد - وقيامه بصرف قيمة البضاعة مما ينبنى عليه إلتزام المطعون ضده الثانى بسداد هذه القيمة غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بقوله إن المطعون ضده الثالث ليس له دور أيجابى فى مجريات التعامل فى الصفقة المباعة وأنه لا يعدو أن يكون رسولا ينقل الرغبات ويحول الاوراق المتبادلة بين الطاعنة والبنك المفتوح لديه الاعتماد ، وهذا من الحكم خطأ فى فهم حقيقة الواقع إذ المطعون ضده الثالث وكيل عن المطعون ضده الثانى وعميل له إذا استلم المستندات عن الطاعنة وطابقها على شروط فتح الاعتماد وقام بصرف القيمة بعد التأكد من المطابقة بينهما ولولا هذه النيابة لما كان له شأن فى فحص المستندات قبل الصرف ولاقتصر دوره على تحويل الاوراق الى لندن دون مراجعة أو وفاء ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه بتقريره أنه لا رأى للبنك المفتوح لديه الاعتماد فى تقدير أى شرط من الشروط الموضوعية للصفقة التى يسدد ثمنها عن طريق فتح الاعتماد المستندى وأن دوره لا يعدو أن يكون شكليا يقتصر فيه على تنفيذ شروط عقد الاعتماد فى حين انه لم يبرم عقد بشروط موضوعية بين الطرفين - وإنما الشروط التى وردت فى ذات الاعتماد المستندى هى التى تربط جميع الاطراف وكان حريا بالحكم المطعون فيه الا يتعرض لمناقشة مسائل فنية تتصل بالاعمال المصرفية والتبادل التجارى الدولى دون أن يستعين فى خصوصها بأهل الخبرة يضاف الى ذلك أن الحكم أخطأ فى انسياقه وراء قول المطعون ضدها الاولى بأن الشهادة الزراعية المقدمة ضمن مستندات الشحن لا تخص البضاعة المشحونة بمقوله أن تاريخها لاحق على تاريخ الشحن مما يشكك فى صحتها وقضى برفض الدعوى بناء على ذلك فى حين أنه قد تم الكشف على البضاعة فى الحجر الزراعى الصحى قبل الشحن وصدرت الشهادة بسلامتها قبل انتهاء سريان صلاحية الاعتماد ومن ثم فقد غاب عن الحكم الا أهمية لتاريخ الشهادة سواءا كان يوم الشحن أو بعده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد فهم الواقع فى الدعوى على خلاف ما سبق فإنه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التحقيق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية و كان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق و تؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه ، فإن الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحصر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصرف الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يلتزم بالوفاء إلا إذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات و شروط فتح الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانى - البنك - رفض صرف قيمة الإعتماد للطاعن بناء على ما إكتشفه من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة فى باقى المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق المعبأة فيها و وزن كل صندوق و أن تلك الشهادة تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ الشحن مما شكك البنك فى سلامتها فضلاً عن خلوها من بيان صلاحية البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الإعتماد ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى أن المطعون ضده الثانى محق فى عدم الصرف لإلتزامه بتعليمات المطعون ضدها الأولى إلتزماً صرفياً لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .