الطعن رقم 13 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1976-6-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تحديد اقدمية المحامين
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ضياء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة ، و الطالب بإختصامه وزير العدل بصفته فى طعنه على القرار الجمهورى فى شأن تحديد أقدميته بين زملائه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذى صفة و يكون الدفع بعدم قبول الطلب فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة " هــ " من المادة 46 - من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى عين الطالب فى ظله - على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزماله حقة تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء و صيروته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء ، ولما كان الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض فى 1962/10/27 و كان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل و الشهادة المقدمة من الطالب أن الاستاذ ... ... قد أستوفى هذا الشرط فى 1963/1/21 و عين رغم ذلك فى أقدمية سابقة على الطاعن فإنه يتعين تعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه قبل هذا الزميل مباشرة .