الطعن رقم 79 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1976-5-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - سلطة محكمة الاحالة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ استحقاق الفوائد عن التعويض
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك إنه لم يقض له بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ الحكم الاستئنافى الاول الصادر فى 29/3/1962 والذى لم ينقص إلا لعدم إدخال عنصر الأجر ضمن عناصر تقدير التعويض ومن ثم فإن محكمة الاحالة لم تكن تملك رفض الحكم به لأن حقه فيه أصبح باتا بمقتضى حكم النقض السابق وإنما يقتصر دورها على مجرد تقديمه بعد إضافة ذلك العنصر مما يعتبر معه أنه تقرر سلفا بالحكم الاستنئافى الاول وما يتبع ذلك من وجوب الحكم بالفوائد اعتبارا من ذلك التاريخ
وحيث إن حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المؤسسة المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 1029 ج ، 595 م جملة المستحق من طلباته الاخرى وهو منه خطأ ذلك أنه تمسك بصحيفة التعجيل طلب إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 1231 ج و 65 م طبقا لما قضى به الحكم الصادر بالتماس رقم 1593 سنة 97 ق ، وإذ كانت جملة المحكوم به من تلك الطلبات بالحكم الاستئنافى الاول محلا للنعى عليها من البنك ضمن طعنه بالنقض على الحكم وبالسبب الرابع منه وقالت عنه محكمة النقض إنه عديم الجدوى بعد أن قضى فى الالتماس بتعديله إلى مبلغ 1231 ج و 65 م فقد كان على محكمة الاحالة إلا تنزل عنه بعد أن أصبح ذلك الرقم باتا بقضاء النقض سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت محكمة النقض قد قضت في النزاع بحكمها في الطعن - السابق - بنقض الحكم الإستئنافي الأول فيما قضى به من تعويض للطاعن عن فصله تعسفياً، فقد زال ذلك الحكم في هذا الشطر منه وعاد لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض والذي لا يكون معلوم المقدار في مفهوم المادة 226 من القانون المدني إلا بصدور الحكم الذاتي في الدعوى وهو ما لم يتحقق إلا بالحكم المطعون فيه (بالطعن الماثل)، على أنه لما كان هذا الحكم الأخير - وعلى ما يفصح عنه منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا الشق من قضائه - قد رفض كلية إجابة الطاعن إلى ما طلبه من فوائد عن مبلغ التعويض رغم إستحقاقه لها وتأسيساً على النظر المتقدم - من تاريخ الحكم المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض " فى الطعن الأول عن الحكم الصادر فى ذات الدعوى " أن الطاعن فيه " سالف المؤسسة المطعون عليها فى الطعن الماثل " جعل من تجاوز محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه بذلك الطعن لطلبات المطعون ضده " الطاعن الماثل " سبباً للطعن عليه بالنقض بعد أن جعله سبباً لإلتماس إعادة النظر الذى قضت فيه محكمة إستئناف القاهرة بتعديل الحكم الملتمس إعادة النظر فيه و النزول بالمبلغ المحكوم به إلى ما كان الملتمس ضده قد حدده فى طلباته و كانت محكمة النقض قد قالت عن هذا الوجه من أوجه الطعن المقدمة إليها " أنه غير مقبول و لا جدوى فيه بعد أن حكم فى الإلتماس بتعديل الحكم إلى مبلغ ..... " و هو قول لا يعنى أن محكمة النقض حصنت الحكم الصادر فى ذلك الإلتماس من الإلغاء أو التعديل و إنما إعتبرت الطعن فى خصوص هذا الوجه غير مقنع لما تبنته من أن الطاعن ينعى به على الحكم المطعون فيه عيباً بات بريئاً منه ، كما أنها نقضت ذلك الحكم فى خصوص ما صح لديها من أسباب الطعن الأخرى و ما ينال من حساب بعض تلك المستحقات و زال تبعاً له حكم الإلتماس فيما نقض فيه و أحيل إلى محكمة الإستئناف للنقض فيه من جديد بحكمها المطعون فيه بالطعن الماثل ، إذ كان ذلك فإن النعى علىالحكم بما ورد بهذا السبب " من أنه أخطأ إذ قضى للطاعن بمبلغ المقضى له به فى الحكم الصادر فى إلتماس إعادة النظر ، يكون على غير أساس .