⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1976-6-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعن ينعى بذلك الوجه على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه افترض أن البائعة للمطعون ضده الاول فى العقد المؤرخ 7/9/1944 عن 27.91 مترا مربعا كانت تضع اليد على المنزل قبل البيع وضع يد هادئ مستمر بنية التملك وأقام قضاءه على أن المطعون ضده المذكور أن يحتج بوضع يدها وأن يضم الى مدة وضع يده مدة وضع يدها كى يكمل مدة الخمس عشر عاما المكسبة للملكية ، وكل هذه الامور التى افترضها الحكم لم يقم عليها الدليل أو يبين المصدر الذى استقاها منه رغم انكاره هو لوضع يد المطعون ضده الاول رغم أن هذا المطعون ضده لم يتمسك بمثل هذا الدفاع ما يعيبه بالقصور فضلا عن مخالفة القانون ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار و منها التملك بالتقادم المكسب و أنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة إمتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية و أقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون .