⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1976-1-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب على الحكم المطعون فيه فى خصوص الربط التكميلى الاول الحاصل فى 13/4/1957 الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن المادة 37 من القانون 142 سنة 1942 لم ترتب البطلان كجزاء لعدم إعلان الممول بتقدير التركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فلا يترتب على مخالفتها البطلان إلا اذا كان من شأن هذه المخالفة أن تلحق ضرر بذوى الشأن ، فإذا كان الممول قد علم بعناصر التقدير علما يقينيا من شأنه أن يحقق الغرض الذى توخاه الشارع من تقرير الاجراء فلا يتوافر البطلان ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الربط التكميلى الاول لعدم إعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للمطعون ضدها قد أخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه فى خصوص الربط التكميلى الثانى الحاصل فى 5/11/1960 مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان الربط التكميلى الثانى لأنه بنى على ربط أصلى باطل وهو من الحكم مخالفة القانون إذ لا رابط بين إجراء كل من الرابطين ، كما أن الحكم قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن السيدة ....... إحدى ورثه المرحوم .... أقامت الدعوى 1531 سنة 1949 مدنى كلى الاسكندرية بطلب الحكم باعتبار الاموال المودوعة باسم المطعون ضدها لدى بنك باركليز مملوكة للمورث وبالتالى تدخل فى أصول التركة وقد قضى الحكم الاستئنافى رقم 246 سنة 48 ق الاسكندرية بهذه الطلبات ، وإذ صدر هذا الحكم مجهلا للمبلغ المودع بحساب المطعون ضدها فقد انتقل المأمور الفاحص الى بنك الاسكندرية " باركليز سابقا " وراجع حساب المطعون ضدها بدفتر البنك عن سنة 1946 وهى السنة السابقة على وفاة المورث حيث تبين أن جملة الهبات التى تمت لها فى هذه السنة من المورث قد بلغت 521 و 34488 جنيها فأجرت مصلحة الضرائب بذلك الربط التكميلى الثانى - وقد فصلت الطاعنة تلك الخطوات بصحيفة استئنافها لتدلل بها على صحة إجراءات الربط - ردا على ما أورده الحكم الابتدائى من بطلان تلك الاجراءات - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليها مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 سنة 1951 على أن " يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين ..... و يجب إعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوى الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التى تنص عليها اللائحة التنفيذية و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التى قام عليها تقدير التركة " ، يدل على أن وسيلة علم الممول بتقدير التركة تتم بإعلانه بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق يفترض عدم علمه بالتقدير ، و إلحاق الضرر به و يترتب عليه البطلان ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى قد رتب على عدم إعلان المطعون ضدها بالربط التكميلى بطلان هذا الربط فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الربط الضريبى الذى تجربه مصلحة الضرائب إنما يتعدد بما قد يظهر من أموال تستحق للتركة مع إستقلال كل ربط منها فى إجراءاته ، فلا يعيب الربط التكميلى ما يشوب إجراءات الربط التكميلى الثانى لبطلان إجرءات الربط الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون .