الطعن رقم 495 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-4-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - اثر الايجار بالنسبة للخلف
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و صبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص فى المادة 48 من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الحاجزين و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و من حكم بإيقاع البيع عليه ... أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة يدل على أن الحكم الوارد فى هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصة التى تنظم إيجار الأماكن ، و كان مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك و لو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ إنتقال الملكية سواء كان ذلك بسبب البيع إختياراً أو جبراً كما يقع فى التنفيذ الجبرى على العقار ، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار فى حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جديداً لا عقداً صورياً ، و غير مشوب بالغش و الكيد .