⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1975-12-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجهة الإدارية سلطة إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة فى الأوراق ، و للحكومة طبقاً لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى ، و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن النائب العام قد طلب فى ... ... من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر فى نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما إقترف من أفعال إعترف بها فى التحقيق الذى أجرى معه ، و كانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء و تفقده الصلاحية للإستمرار فى عمله ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة ما يمنع من إقتران التخطى فى الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، متى قام فى حق الطالب السبب السائغ و المبرر لفقده أهلية الترقى و زوال شروط صلاحيته لتولى القضاء .