الطعن رقم 112 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-11-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغى بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 1972/10/5 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و هو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذى تقرر به بدل القضاء ، فإن الجمع بين هذا البدل و بين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً قانوناً .