⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-6-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ ترقية
⚖️ سريان القانون
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الدولة طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين . و من ثم فإن توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن له فى الخصومة القائمة بين الطالب و بين الجهة الإدارية ، كما أن رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إفتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول ضمناً دون قيام هذا الإفتراض . و إذ كان الطالب قد تمسك بأنه إستحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر فى 1974/9/5 و الذى نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم1974/9/10 و أيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 1975/3/13 . و الصادر من وكيل إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، فإن إفتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 1974/9/10 ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً هذا التاريخ ، و كان الطلب قد قدم فى 1974/10/9 فإنه يكون مقدماً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبتت أهلية الطلب للترقية إلى درجة قضائية معينة ، رقى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى و الملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار ، و لم تقف حائلاً دون ترقيته فى الحركات السابقة ، و كانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف التى رقى إليها زملاؤه التالون له فى الأقدمية و الذين يتساوون معه فى الأهلية ، فإن تخطيه فى الترقية لهذا الدرجة يكون مخالفاً للقانون .