⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-12-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون إختيار قضاة المحاكم الإبتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين " ب ، أ " و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " يدل على أن أهلية القاضى فى عمله هى شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين و إستمرار العمل فى وظائف القضاء و إذ كان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة " ب " المعينين من خارج السلك القضائى إلا بعد مضى مدة معينة تكفى للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ، و تهدف إلى التحقيق من توافر شرط الأهلية فيمن يرقى من قضاة الفئة " ب " إلى الفئة " أ " وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش التى تقدم عنهم خلال تلك المدة ، و كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائى بلا إستثناء . فإن وزارة العدل إذا أخطرت الطالب بعدم إدراج إسمه فى كشف المرشحين للترقية فى الحركة القضائية التى صدر بها القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها فى إستحقاقه للترقية ، حسبما يبين من أوراق ملفه الذى أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون ، أو أساءت إستعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب .