الطعن رقم 76 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان لوزارة العدل كامل الحق فى وضع درجات الترقية للأهلية . و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله . و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه ، و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص . إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت فى الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، قد شرعت أحكاماً فى هذا الخصوص يجب مراعاتها ، و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و إذ يبين من الملف الخاص بالطالب ، و ما إحتواه من أوراق و تقارير ، و التحقيقات التى أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانونى بمحكمة المنيا الإبتدائية ، و مقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ / .. .. .. .. و الذى ثبت كذلك أنه فى يوم .. .. .. .. .. فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذى حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور ، و رغم ذلك فقد رقى بالقرار المطعون فيه ، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك إلغاؤه