الطعن رقم 70 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-5-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون إختيار قضاة المحاكم الإبتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين " ب " ، " أ " و الرؤساء بالمحاكم من الفئتين " ب " ، " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " و فى المادة 42 من القانون المذكور على أنه " يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة و أعضاء إدارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية " . يدل على أن التقارير و الأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم فى جهاتهم الأصلية ، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله فى القضاء إعتباراً من 1974/2/1 و حلول دوره فى الترقية بحكم أقدميته التى وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً ، فإن وزارة العدل قد أغفلته فى الترقية إلى وظيفة قاضى " أ " أو ما يعادلها إستناداً إلى عدم إستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله لذلك ، دون محاولة منها للتفتيش على عمله فى القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه به حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و هى كافية للتقصى عن مدى كفايته ، و دون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها فى ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء على ما سلف البيان . و إذ يبين من ملف الطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، و مقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة الذين شملتهم الترقية القرار المطعون فيه أن الطالب لا يقل فى درجة أهليته عنهم ، فإن تخطيه فى الترقية يكون مخالفاً للقانون .