الطعن رقم 67 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة ، و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء ، و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقديرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة ، و أن تعمل بموجبها و هى إذ فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهرى ... ... و ما فصل فيه من قضايا و نوعها ، و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و إساءة إستعمال السلطة ، يكون على غير أساس .