الطعن رقم 64 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-6-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ ضريبة كسب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولاً " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجاتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة " الشعب " و نص فى البند " ثانيا " ,, على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/3 مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله فى المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة ، و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن " يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " و مفاد هذا البند أنه متى إستقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الإستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة ، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب ، و لا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة إقتضائه المرتب ، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد إنقطاع إستحقاق المرتب . و إذ كانت عبارة النص واضحة فى أن ما يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب و ليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التى تسرى على المرتبات .