الطعن رقم 61 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-12-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات التقاضى من النظام العام . و إذ كانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضى بأن ترفع الطلبات التى يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الإبتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و بأحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم شئونهم الوظيفية ، و يحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .