الطعن رقم 60 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم قيد
⚖️ شركات القطاع العام - نقل العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ نقل العامل
⚖️ مؤسسات
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج و عبد الرشيد نوفل ومحمود صدقى خليل و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 و التى تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط فى نقل العامل داخل الوحدة الإقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية و للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائى ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية ، و تم نقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق . بذات مستوى الوظيفة المنقول منها لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/8/27 قد إشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين ، مما مقتضاه أن قيد محامى الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة أضحى منذ هذا التاريخ شرطأ ضروريا لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات ، وكانت المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه " تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات و المنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة و الاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها " مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد بالنقابة فحسب ولايجاوزه إلى مايستلزمه هذا القيد من اجراءات أخرى .